قانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

فهرس الضرائب العامة على الدخل
قانون الضريبة العامة على الدخل
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 181 ) لسنة 2005 بتعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 128 لسنة 2008 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009
قانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011
المرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 101 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 164 ) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 201 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
قانون رقم ( 82 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 29 ) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

 قانون رقم ( 11 ) لسنة 2013
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012


(الجريدة الرسمية – العدد 20 {مكرر} في 18 مايو سنة 2013)


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

-      بعد الإطلاع على الدستور؛

-      وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛

-      وعلى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012؛

-      وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــــــرر مجلس الشورى القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون بمراعاة ما يلي :

1- تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند [1] من المادة (13) المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون اعتباراً من 1 / 9 / 2013 .

2- تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً ، 59 مكرراً [1] ، 59 مكرراً [2] ، 59 مكرراً [3] ، وكذلك الضريبية المستقطعة من المنبع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون .

3- تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2013، وتسري بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

 (المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (8) ، (11) ، (13) [بند 1] ، (31) [بند 6] ، (36) [بند 5] ، (42) ، (53) ، (72) ، (73) ، (58) [البند 2 ، 3] ، (86) ، (87 مكرراً)  من المادة (133) [بند 4] ، (135) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته النصوص الآتية :

مادة (8) : تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى : 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه وحتى 30000 جنيه (10%) .

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه (15%) .

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه وحتى 250000 جنيه (20%) .

الشريحة الخامسة : أكثر من 250000 جنيه (25%) .

ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

مادة (11) : استثناء من أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل ، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم أخر .

وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (13) : [ بند 1] : مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول .

مادة (31) : [بند 6] : الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال . وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة .

مادة (36) : [بند 5] : إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً .

مادة (42) : تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءً منه أو وحدات سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة .

وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .

مادة (53) : تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

ويعد تغيير للشكل القانوني على الأخص ما يأتي :

1-    اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

2-    تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .

3-    تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

4- شراء أو الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة .

5-    شراء أو الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى .

6-    تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

مادة (72) : تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59 مكرراً ، 59 مكرراً [1] ، 59 مكرراً [2] ، 59 مكرراً [3] ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو أضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير .

مادة (73) : لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .

مادة (82) :

[بند 2] : إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .

[بند 3] : إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .

مادة (86) : على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

(‌أ)     كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة .

(‌ب)    المحصل لحساب الضريبة .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (87) مكرراً : إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :

(5%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من (10%) إلى (20%) من مقدار الضريبة النهائية .

(15%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (20%) إلى (50%) من مقدار الضريبة النهائية .

(40%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (50%) من مقدار الضريبة النهائية .

ولا تسري أحكام هذه المادة على الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل .

مادة (133) : [بند 4] : اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

مادة (135) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :

1-    الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .

2-    الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .

3- عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (96 [فقرة 1]) .

ويعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78 [بند 1]) و (83 [فقرة 3]) .

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

 (المادة الثالثة)

يضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد رقم [6] للمادة (24) و [فقرة ثانية] للمادة (94) نصهما كالآتي :

مادة (24) : [بند 6] تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانوناً، وتحدد اللائحة التنفيذية طريق احتساب هذه التكلفة .

مادة (94) : [فقرة ثانية] : ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل .

 (المادة الرابعة)

تلغى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، ويلغى التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين [3] ، [4] من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهم ، كما تلغى المادة (52 البند [2] فقرة {أ}) والمادة (56) مكرراً من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .

 (المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1434 ه (الموافق 18 مايو سنة 2013)

محمد مرسي

إرسال تعليق

0 تعليقات