قانون رقم 128 لسنة 2008
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2008/ 2009
الجريدة الرسمية – العدد 25 تابع [أ] في 19 يونية 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة التاسعة)
تضاف فقرة ثانية للمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، نصها الآتي :
"تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .
ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد ." .
(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الآخر سنة 1429 ه (الموافق 18 يونية سنة 2008) .
حسني مبارك
0 تعليقات