قرار رئيس
جمهورية مصر العربية
بالقانون
رقم 117 لسنة 2014
بتعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008
الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر(أ) في 17 أغسطس 2014
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــــــرر
القانون الآتي نصه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، النص الآتي :
1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013 ، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لأحكام القانون المرافق ، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018 .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 شوال سنة 1435 ه (الموافق 17 أغسطس سنة 2014م) .
عبد الفتاح السيسي
0 تعليقات