قرار
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون
رقم ( 164 ) لسنة 2013
بتعديل
بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005
(نشر بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر [أ] في 12 ديسمبر سنة 2013)
رئيس الجمهورية المؤقت
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
- وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقوانين المعدلة له؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر القانون الآتي نصه :
(المادة الأولى)
يضاف إلى المادة (52/2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بند جديد (أ) نصه الآتي :
" (أ) : (80%) من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي " .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره :
صدر برئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة 1435هـ (الموافق 12 ديسمبر سنة 2013) .
عدلي منصور
0 تعليقات