قانون رقم
( 17 ) لسنة 2015
بتعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005
(الجريدة الرسمية – العدد 11 {تابع} في 12 مارس سنة 2015)
(المادة السادسة)
يستبدل بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي :
يجوز بناءً على طلب الممول أن تخصم نسبة (30%) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج ، سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال (30%) المذكورة .
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين (25 ، 26) من هذا القانون .
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة .
(المادة السابعة)
يضاف بندان جديدان برقمي (4 ، 5) إلى الفقرة الثانية من المادة (53) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، نصهما الآتي :
4- الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة ، في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة .
5 – الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المستحوذة .
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 جمادي الأولى سنة 1436 هـ (الموافق 12 مارس سنة 2015) .
عبد الفتاح السيسي
0 تعليقات