قانون رقم ( 181 ) لسنة 2005
بتعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
(الجريدة الرسمية – العدد 39 {تابع} في 29 سبتمبر 2005)
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر القانون الآتي نصه
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النص الآتي :
مادة (50) :
9 – العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة (56) من هذا القانون .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1426 ه (الموافق 28 سبتمبر سنة 2005) .
حسني مبارك
0 تعليقات