قانون رقم 196 لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر [ج] في 23 يونية 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون ، يلغى ما يأتي :
- المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء .
- القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية .
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه .
- المادتان رقما 51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان [1، 2]) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
- القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة حتى 31/12/2010 .
- المواد (38) و(40) و(43) ، (44) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 .
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد (37) و(39) و(45) و(46) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية :
مادة (37) :
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني .
2- إيرادات الوحدات المفروشة .
مادة (39) :
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية ، مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
مادة (45) :
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة .
مادة (46) :
لا يسري حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة .
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :
1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط .
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادي الآخر سنة 1429 ه (الموافق 23 يونية سنة 2008) .
حسني مبارك
0 تعليقات