قرار رئيس
جمهورية مصر العربية
بالقانون
رقم 201 لسنة 2014
بتعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية – العدد 50 مكررا (ب) في 16 ديسمبر 2014
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــــــــــــرر
القانون الآتي نصه :
(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثانية للمادة رقم (103) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، نصها الآتي :
المادة (103/ الفقرة الثانية) :
ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية ، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 صفر سنة 1436 ه (الموافق 16 ديسمبر سنة 2014) .
عبد الفتاح السيسي
0 تعليقات