قرار رئيس
جمهورية مصر العربية
بالقانون
رقم 44 لسنة 2014
بفرض ضريبة
إضافية مؤقتة على الدخل
(الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرراً [ج] في 4 يونية 2014)
تم إيقاف العمل به بموجب المادة الثانية من القانون 96 لسنة 2015
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــــــــــــرر
القانون الآتي نصه :
(المادة الأولى)
تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .
ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 شعبان سنة 1435 ه (الموافق 4 يونية سنة 2014) .
عدلي منصور
0 تعليقات