قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

فهرس الضرائب العامة على الدخل
قانون الضريبة العامة على الدخل
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 181 ) لسنة 2005 بتعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 128 لسنة 2008 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009
قانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011
المرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 101 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 164 ) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 201 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
قانون رقم ( 82 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 29 ) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 44 لسنة 2014
بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل


 (الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرراً [ج] في 4 يونية 2014)

تم إيقاف العمل به بموجب المادة الثانية من القانون 96 لسنة 2015

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــــــــــــرر

القانون الآتي نصه :

(المادة الأولى)

تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .

ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 شعبان سنة 1435 ه (الموافق 4 يونية سنة 2014) .

عدلي منصور

إرسال تعليق

0 تعليقات