المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2011
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 / 2012
وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
(نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر [ب] في 28 يونية سنة 2011)
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011؛
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011؛
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
- وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(المادة الثانية عشرة)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) ، (49/ الفقرة الأولى) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النصوص الآتية :
المادة (8) : تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%) .
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنيه حتى 10000000 جنيه (عشرة ملايين جنيه) (20%) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 10000000 جنيه (عشرة ملايين جنيه ) (25%) .
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
المادة (49/ الفقرة الأولى) :
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة وفقاً للشريحتين الآتيتين :
الشريحة الأولى : حتى عشرة ملايين جنيه بسعر (20%) .
الشريحة الثانية : أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر (25%) .
(المادة الثالثة عشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من أول يوليو 2011 .
صدر بالقاهرة في 24 رجب سنة 1432هـ (الموافق 26 يونية سنة 2011) .
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
0 تعليقات