دليل سؤال وجواب عن : قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016 - أحكام عامة

 دلیــــــــل سؤال وجواب

في ضوء أحكام قانون الضریبة على القیمة المضافة

الصادر بالقانون رقم (  ٦٧  ) لسنة ( ٢٠١٦  )


فهرس دلیــــــــل سؤال وجواب

في ضوء أحكام قانون الضریبة على القیمة المضافة

الصادر بالقانون رقم (  ٦٧  ) لسنة ( ٢٠١٦)



دليل سؤال وجواب عن :  قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016 - أحكام عامة

س ٩٠ :- ما ھي حالات إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة ؟ (مادة ٥٠ج :-   یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة على المسجل     في الأحوال التالیة :

1.   إذا قضى نھائیاً بإفلاسھ وأقفلت التفلیسة .

2.   إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموالاً .

3.   إذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین .

4.   إذا توفى عن غیر تركھ .

وتختص بالإسقاط لجان یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر أو من یفوضھ وتعتمد توصیاتھا بقرار من رئیس المصلحة ویجوز سحب قرار الإسقاط  إذا تبین أنھ قام على سبب غیر صحیح ، وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل ھذه اللجان.

س ٩١:- ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة التصرف في أیا من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول؟  (مادة ٤٤

ج :-   یحظر التصرف في أیا من السلع المعفاة ممن الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجلھ خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف .

ویسري الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة على الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لأحكام    (البند ٤) من ( المادة ٣٠ ) من ھذا القانون .

وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

س ٩٢ :- متى یجوز للمصلحة إجراء تقدیر للضریبة أو ضریبة الجدول ؟ (مادة ٤٨

ج :-   لا یجوز  للمصلحة إجراء تقدیر الضریبة أو ضریبة الجدول أو تعدیل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بیانات أو مستندات متاحة لدیھا وخلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانونا لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة وتكون ھذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متھربا من أداء الضریبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضریبة أو التنبیھ على المسجل بأدائھا أو بالإحالة إلي لجان الطعن .


إرسال تعليق

0 تعليقات