دليل سؤال وجواب عن : قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016 - التسجیل

 دلیــــــــل سؤال وجواب

في ضوء أحكام قانون الضریبة على القیمة المضافة

الصادر بالقانون رقم (  ٦٧  ) لسنة ( ٢٠١٦  )


فهرس دلیــــــــل سؤال وجواب

في ضوء أحكام قانون الضریبة على القیمة المضافة

الصادر بالقانون رقم (  ٦٧  ) لسنة ( ٢٠١٦)


دليل سؤال وجواب عن :  قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016 - التسجیل

س ٤٣ :ـ ما ھو حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة  ؟ ( مادة ١٦ ق )

ج  :ـ  حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة أصبح (٥٠٠٫٠٠٠الف جنیھ) بالنسبة للمنتج او التاجر أو مؤدي الخدمة .

أما بالنسبة لكلا من المستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل التوزیع وكلا من المصدر والمنتج و المستورد ومؤدى الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون لیس لھ حد تسجیل طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٤:ـ من ھــم المخاطبون بالتسجیل ؟ ( مادة ١٦ ، ١٧ ، ١٨، ٤١ق)  ج :ـ  یتمثل في كل من : 

-             المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو جاوز حد التسجیل.

-             المستورد بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل توزیع لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم مبیعاتھ .

-             كلا من منتج أو مؤدي أو مصدر أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم مبیعاتھ أو إنتاجھ طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

 

٤٥  :ـ ما ھي المھلة المسموح للمكلف بھا بالتقدم للتسجیل ؟ ( مادة

١٦ق )

ج :ـ  خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ رقم مبیعاتھ حد تسجیلھ أما من تبلغ قیمة مبیعاتھ ھذا المبلغ بعد تاریخ العمل بھذا القانون في أیة سنة مالیة أو جزء منھا فعلیھ ان یتقدم للمصلحة لتسجیل اسمھ على النحو المشار الیھ ولا یسري الالتزام بالتسجیل على الشخص الطبیعي الذي لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغ مبیعاتھ الحد المشار الیھ .

وعلى كل مستورد لسلعة او خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار او مصدر او وكیل توزیع ان یسجل نفسھ لدى المصلحة مھما كان حجم معاملاتھ .

وعلى كل منتج او مؤدي او مستورد أو مصدر لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل نفسھ مھما كان حجم مبیعاتھ او إنتاجھ طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٦ : ـ كیف یتم إخطار المكلف بالتسجیل؟ ومتى؟ ( مادة ١٦ ق ) ج  :ـ یتعین على المصلحة إخطار المكلف بالتسجیل لدي المأموریة في خلال ١٤ یوم التالیة لتاریخ طلب التسجیل ویسري علیھ أحكام ھذا القانون من تاریخ التسجیل .

        


 

٤٧ :ـ  ما ھو حكم القانون في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل ؟ ما ھي العقوبة؟ ( مادة ١٦ ، ٦٧، ٦٨ق )

ج: في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل یعد مسجلا بحكم القانون وتسري علیھ أحكامھ من تاریخ بلوغ قیمة مبیعاتھ من السلع او الخدمات حد التسجیل مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٦٨ من ھذا القانون .

ویعاقب على التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف او بإحدى ھاتین العقوبتین ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب وذلك فیما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكیھا لھذا الغرض ویحكم على الفاعلین متضامنین بالضریبة او ضریبة الجدول او كلیھما بحسب الأحوال والضریبة الإضافیة وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة في حالة تكرار الجریمة خلال الثلاث سنوات .

س ٤٨:ـ ماذا یتعین على المسجل في حالة ظھور تغییر في بیانات طلب التسجیل ؟  ( مادة ٢٠ ق)

 ج  :ـ   یلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأیة تغییرات تحدث على البیانات السابق تقدیمھا بطلب التسجیل وذلك خلال ٢١ یوما من حدوث تلك التغیرات ، وتستخرج شھادة تسجیل جدیدة بذات رقم التسجیل متضمنة البیانات الجدیدة مع رد شھادة التسجیل السابقة   .

٤٩:ـ ھل یمكن للشخص الطبیعي او الاعتباري الذي لم یبلغ إجمالي قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا حد التسجیل المقرر أن یتقدم للمصلحة للتسجیل ؟   ( مادة ١٨ق)

 ج  :ـ   یجوز للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي لم یبلغ حد التسجیل أن یتقدم إلى المصلحة لتسجیل أسمھ وبیاناتھ طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ویعتبر في حالة التسجیل من المكلفین المخاطبین بأحكام ھذا القانون.

 س ٥٠:ـ  ماذا یتعین على شخص غیر مقیم وغیر مسجل یقوم ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول لشخص غیر مسجل ولا یمارس نشاط في مقر ثابت في مصر ؟       ( مادة ١٧ ق)  ج  :ـ   یجب على كل شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع او أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ان یعین ممثلا لھ او وكیلا عنھ في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك  التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون .

ویجب علي الشخص المقیم أن یتأكد بأن الشخص الغیر مقیم قد قام بتعیین ممثل لھ أو وكیلاً عنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معھ بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم . 

٥١ :- ما ھى مواعید تقدیم الإقرارات الضریبیة؟

 ج :- على كل مسجل أن یقدم للمصحلة إقرارا شھریا عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لھذا الغرض خلال الشھریین التالیین لانتھاء الفترة الضریبیة على أن یقدم إقرار شھر ابریل وتؤدى الضریبة وضریبة الجدول عنھ في موعد غایتھ الیوم الخامس عشر من شھر یونیو.

كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدى خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة.

وإذا لم یقدم المسجل الإقرار فى المیعاد المنصوص علیھ فى ھذه المادة یكون للمصحلة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر وذلك كلھ دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة .

س ٥٢ :- ھل یجوز إلغاء التسجیل بالنسبة للمسجل ؟ ( مادة ٢١ )

 ج :- نعم یجوز لرئیس المصلحة أن یلغي التسجیل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة 


إرسال تعليق

0 تعليقات