قانون رقم 73 لسنة 2010
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2010/ 2011
الجريدة الرسمية – العدد 21 تابع في 27 مايو 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الخامسة عشر)
يستبدل بنصي الفقرة الثالثة من المادة (78) والبند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النصان الآتيان :
الفقرة الثالثة من المادة (78) :
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة ، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة ، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .
البند (4) من المادة (133) :
1- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون ، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .
(المادة السادسة عشرة)
يستبدل بعبارة " من الضريبة المستحقة " المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النص الآتي :
" من وعاء الضريبة المستحقة " .
(المادة التاسعة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو 2010 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادي الآخر سنة 1431 ه (الموافق 24 مايو سنة 2010) .
حسني مبارك
0 تعليقات