قانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011

 قانون رقم 73 لسنة 2010

بربط الموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 2010/ 2011


 الجريدة الرسمية – العدد 21 تابع في 27 مايو 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الخامسة عشر)

يستبدل بنصي الفقرة الثالثة من المادة (78) والبند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النصان الآتيان :

الفقرة الثالثة من المادة (78) :

كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة ، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة ، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

البند (4) من المادة (133) :

1- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون ، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

(المادة السادسة عشرة)

يستبدل بعبارة " من الضريبة المستحقة " المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النص الآتي :

" من وعاء الضريبة المستحقة " .

(المادة التاسعة عشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو 2010 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادي الآخر سنة 1431 ه (الموافق 24 مايو سنة 2010) .

حسني مبارك

إرسال تعليق

0 تعليقات