قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

فهرس الضرائب العامة على الدخل
قانون الضريبة العامة على الدخل
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 181 ) لسنة 2005 بتعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 128 لسنة 2008 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009
قانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011
المرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 101 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 164 ) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 201 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
قانون رقم ( 82 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 29 ) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

 قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980


(الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (ب) في 19 يونية سنة 2017)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالضريبة على الأربح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام .

ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المقيدة في البورصة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداءً من 17 /5/ 2020 ، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ .

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (53) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النص الآتي :

"تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري .

ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقرر قبل إجراء هذا التغيير .

ويعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي :

1-اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

2-تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .

3-تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

4-تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانون ، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء .

(المادة الثالثة)

تضاف مادتان جديدتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، برقمي (83 مكرراً) و(83 مكرراً "1") ، نصاهما الآتي :

مادة (83 مكرراً) :

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أي تكاليف .

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري ، على النحو الآتي :

1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع ، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31 /5/ 2018 .

1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع ، من 1 /6/ 2018 وحتى 31 /5/ 2019 .

1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع ، من 1 /6/ 2019 .

مادة (83 مكرراً "1") :

تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83 مكرراً) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أي تكاليف ، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وفقاً للأحكام التالية وذلك في الحالتين الآتيتين :

1- إذا وقع التعامل على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة .

2- إذا وقع التعامل على (33%) أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتها ، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.

وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف ، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف .

وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون ، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج ، بحسب الأحوال ، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج ، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ ، مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة .

ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل .

وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير المالية بقرار منه ، وتكون مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير .

(المادة الرابعة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، ويُصدر وزير المالية القرارات المنفذة له .

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 رمضان سنة 1438 هـ (الموافق 18 يونية سنة 2017) .

عبد الفتاح السيسي

إرسال تعليق

0 تعليقات