قانون رقم
( 82 ) لسنة 2017
بتعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005
(الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (ج) في 21 يونية سنة 2017)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النص الآتي :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) .
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%) .
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتي :
الشريحة الثانية (80%) .
الشريحة الثالثة (40%) .
الشريحة الرابعة (5%) .
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة .
(المادة الثانية)
تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي :
أولاً : بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها : اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ثانياً : النسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية : اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان سنة 1438 هـ (الموافق 21 يونية سنة 2017) .
عبد الفتاح السيسي
0 تعليقات