فهرس الضرائب العامة على الدخل
قانون الضريبة العامة على الدخل
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 181 ) لسنة 2005 بتعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 128 لسنة 2008 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009
قانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011
المرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 101 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 164 ) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 201 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
قانون رقم ( 82 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 29 ) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

 شرح أحكام

قانون الضريبة على الدخل

رقم 91 لسنة 2005

 

إعداد

سيد محمود أحمد عوض

مدير عام

الإدارة العامة لتخطيط وتصميم البرامج

Click Here To Download - اضغط هنا لتحميل المحتوى

 

إهداء

إلى جميع الأخوة الزملاء العاملين بمصلحة الضرائب المصرية

أهدى هذا الكتاب

                                                  سيد عوض

 


 

قانون رقم 91 لسنة 2005

بإصدار قانون الضريبة على الدخل


بسم الله الرحمن الرحيم

ــــــــ

مقدمة  :

تبنت مصلحة الضرائب منذ بداية عام 2004 سياسة جديدة تقوم على ضرورة تطوير الإدارة الضريبية ، ومواكبة القفزات الهائلة فى نظم الإدارة والتكنولوجيا التى يشهدها العالم الآن ، بما يتيح خدمة المجتمع الضريبى وتحقيق الإلتزام الطوعى بين جمهور الممولين ، والابتعاد عن أسلوب الجباية التى اتهمت المصلحة باتباعه منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 وحتى صدور القانون رقم 157 لسنة 1981 وما تلاه من تعديلات 0

وقد تمثلت السياسة الجديدة لمصلحة الضرائب فى الرسالة التى أعلنتها المصلحة فى يناير عام 2004 والتى تنص على :

        " تقديم خدمة متميزة للمجتمع الضريبى ، تعتمد على العدالة لتحقيق الالتزام الطوعى، عن طريق إدارة ضريبية تتسم بالكفاءة والفاعلية لخلق مجتمع ضريبى أمثل يساهم فى تنمية الموارد المالية للدولة " 0

        ولتحقيق هذه الرسالة فقد دأبت المصلحة على تحقيق الأهداف التالية  :

1  -  تطوير الإدارة الضريبية لتقديم أداء متميز يتسم بالكفاءة والفاعلية 0

2  -  تقديم خدمة متميزة للمجتمع الضريبى ولكافة المتعاملين مع المصلحة 0

3  -  تحقيق الإلتزام الطوعى من خلال التطبيق العادل للقانون 0

4  -  المساهمة فى تحقيق الموارد السيادية للدولة بتحصيل الضرائب المستحقة 0

        وقد دأبت المصلحة منذ ذلك الحين على تحقيق هذه الأهداف بخطى حثيثة حيث تم ميكنة جميع مأموريات وإدارات المصلحة بادخال أجهزة الحاسبات الآلية الحديثة إلى هذه المواقع وربطها بشبكة من المعلومات عن طريق الإدارة المركزية للحاسب الآلى ، والمساهمة فى المشروع القومى للحكومة الالكترونية والذى يتيح تقديم العديد من الخدمات للمواطنين عن طريق شبكة " الانترنت " كما تم إنشاء مأمورية المهن الحرة الجديدة والتى تتم إجراءات العمل فيها بصورة آلية عن طريق الحاسبات الآلية وبرامج التطبيقات الآلية التى استحدثت لهذا الغرض، كما تم إنشاء مأمورية كبار الممولين وسيتم إنشاء مأمورية الدمغة الجديدة فى إطار تحقيق نفس الهدف 0

كما شهدت إدارات التدريب فى الآونة الأخيرة طفرة كبيرة سواء من حيث إفتتاح المزيد من فروع التدريب بالمحافظات أو تزويد هذه الإدارات بالأجهزة والمعدات التدريبية الحديثة ، وذلك لتقديم خدمة تدريبية متميزة للعاملين بالمصلحة بالقرب من مواقع عملهم ، وكذلك تقديم نفس الخدمة للعاملين بالجهات الأخرى خارج المصلحة لنشر الوعى الضريبى بين جمهور الممولين والمتعاملين مع المصلحة 0

        وقد كان التشريع الضريبى هو المحور الأهم والأصعب من بين هذه المحاور ، حتى جاء قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 تتويجاً لرسالة وأهداف المصلحة ، حيث جاء فى مذكرته الايضاحية أنه يبغى عدالة توزيع العبء الضريبى وتطوير الإدارة الضريبية لكى تؤدى دورها بكفاءة وفعالية ، مع إرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين مما من شأنه توسيع قاعدة المجتمع الضريبى على نحو يعوض فى المستقبل الانخفاض المتوقع للحصيلة مع بدء تطبيق القانون 0

        وذلك من خلال جملة من الأحكام الموضوعية والإجرائية التى استحدثها القانون ومن بينها  :

1  -  التخفيف الملموس للعبء الضريبى على الممولين من خلال تخفيض سعر الضريبة ، بما يشجع على الاستثمار المحلى والأجنبى ، مراعياً الأسعار الضريبية التنافسية فى دول المنطقة 0

2  -  التوسع فى الاعفاء للأعباء الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين دون النظر إلى الحالة الاجتماعية وبمراعاة المساواة بين الرجل والمرأة الذى يؤكده الدستور 0

3  -  عدم التمييز فى المعاملة الضريبية وفقاً لنوع النشاط سواء كان نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو غير ذلك 0

4  -  قصر منح الإعفاءات الضريبية على ما يقرره هذا القانون دون سواه ، والغاء الإعفاءات التى كانت مقررة بقانون الاستثمار أو أى قوانين أخرى 0

5  -  مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط البنوك وشركات التأمين عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك بالسماح لها بخصم المخصصات التى تلتزم بتكوينها قانوناً وبما يتفق مع أحكام القانون 0

6  -  تخويل وزير المالية سلطة وضع نظام لمحاسبة المنشآت الصغيرة بما يكفل مساعدتها على القيام بدورها للنهوض بالاقتصاد المصرى 0

7  -  اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول أساس ربط الضريبة كأصل عام ، والأخذ بنظام الفحص بالعينة بحيث يمتنع على مأموريات الضرائب المختصة تعديل الاقرار أو تصحيحه إلا فى الحالات التى حددها القانون ، مع تجريم تقديم الاقرارات الضريبية بالمخالفة لأحكامه وتجريم واقعة التهرب الضريبى واستخدام بعض الأساليب أو الطرق الاحتيالية للتهرب 0

8  -  دعم الثقة بين الإدارة الضريبية وجمهور الممولين بتحديد التزامات الإدارة الضريبية فى اتخاذ إجراءات ربط وتحصيل الضريبة والحد من سلطة التقدير بما يحقق كفاءة تنفيذ القانون فى إطار من الحيدة والنزاهة 0

9  -  تبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة وإنهاء المنازعات الضريبية والاكتفاء بالإخطار بربط الضريبة بنموذج واحد بدلاً من نموذجين ، وتقرير حق الممول فى تقديم إقرار معدل وتصحيح بيانات الإقرار فى حالات السهو أو الخطأ ، والتأكيد على حياد لجان الطعن بنقل تبعيتها لوزارة المالية وإسناد رئاسة كل منها لغير العاملين بالمصلحة مع ضم عضوين يختارهما إتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة 0

10 -  استحداث نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة 0

11 -  تيسير إجراءات استرداد المبالغ المؤداه لمصلحة الضرائب بالزيادة 0

12 -  وضع نظام عقوبات فعال يراعى تناسب العقوبة مع جسامة الجرم مع تقرير الحق فى التصالح مقابل أداء دين الضريبة والتعويضات المقررة حسب كل حالة 0

 

قانون إصدار

قانون الضريبة على الدخل


قانون

إصدار قانون الضريبة على الدخل

ــــــــ

المادة الأولى  :

        وتقضى بالعمل فى شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق 0

المادة الثانية  :

        وتقضى هذه المادة بما يلى  :

-       إلغاء قانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته 0

-   إستمرار لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته فى عملها حتى 31/12/2005 وذلك بالنظر فى الطعون المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ثم يتم إحالة باقى المنازعات التى لم يفصل فيها بعد هذا التاريخ إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام المادة (120) من القانون المرافق 0

-       سريان الإعفاءات المحدد لها مدد فى القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته إلى أن تنتهى هذه المدد 0

-   إلغاء البند " 1 " من المادة (1) من القانون 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى كان يقضى بفرض رسم تنمية بواقع 2% على ما يزيد على 18000 جنيه سنوياً من  :

§        صافى أرباح النشاط التجارى والصناعى 0

§          ،،     ،،   المهن غير التجارية 0

§        المرتبات وما فى حكمها 0

§   ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من مبالغ تدخل ضمن ايرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين 0

§        مجموع أوعية دخل الممول إذا كان له إيراد أو أكثر من الإيرادات السابقة0

§        صافى أرباح الجهات المنصوص عليها فى المادة (111) من القانون 157 لسنة 01981

المادة الثالثة  :

        وتقضى فى الفقرة الأولى منها بإلغاء المواد من 16 حتى 19 والمادتين 21 ، 22 والمادة 23 مكرراً والمواد من 24 حتى 26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وهى جميع المواد التى تقرر إعفاءات على ضريبة الدخل والواردة كحوافز إستثمار بالقانون رقم 8 لسنة 1997 لشركات ومنشآت الاستثمار ، أما الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم الشهر والتوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الرهن وعقود تسجيل الأراضى الخاصة بشركات ومنشآت الاستثمار والوارد بالمادة 20  والإعفاءات الجمركية الواردة بالمادة 23 من قانون الاستثمار ولم يتناولها القانون بالإلغاء بمعنى إستمرار هذا الإعفاء سارياً فى ظل أحكام قانون ضرائب الدخل 0

        وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ما يبرر إلغاء هذه الإعفاءات بإعتبار أن تشجيع المنشآت والشركات على الإستثمار لم يتأتى بتقرير الإعفاءات الضريبية وإنما يتأتى بتخفيض أسعار الضريبة بحيث تصبح أسعاراً منافسة فى دول المنطقة وبتقديم تسهيلات أخرى فى مجال الإستثمار عن طريق المحليات والوزارات الأخرى المعنية 0

        وقد قررت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بإستمرار سريان الإعفاءات المقررة بالمواد السابقة بالنسبة للشركات والمنشآت التى بدء سريان مدد الإعفاء لها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لحين إنتهاء المدد المحددة لهذه الإعفاءات 0

        كما جاءت الفقرة الثالثة من المادة بميزة للشركات والمنشآت تحت التأسيس أو التى أنشئت بالفعل وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 – ولكنها لم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، حيث قررت تمتع هذه الشركات والمنشآت بالإعفاءات المقررة بقانون الإستثمار شريطة أن تبدأ مزاولة نشاطها أو انتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وهو أتجاه حضارى يشير إلى إلتزام الدولة بتعهداتها التى أوردتها بالقوانين الصادرة عنها أمام المستثمر الأجنبى الذى أنشأ مشروعاً إستثمارياً فى ظل القانون 8 لسنة 1997 بناء على دراسات اعتمدت على ما فى هذا القانون من مزايا وإعفاءات ولكنه لم يبدأ الانتاج بعد نظراً لضخامة المشروع أو إحتياجه إلى تجهيزات ومعدات كبيرة تستغرق وقتاً قبل بدء الانتاج الفعلى ، حيث منحه المشرع فى هذه الحالة مهلة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بقانون ضرائب الدخل لبدء نشاطه أو انتاجه حتى يتمتع بهذه الإعفاءات وهى مهلة كافية بالنسبة للمشروعات الجادة 0

المادة الرابعة  :

        قررت المادة الرابعة عفواً عاماً من أداء جميع مبالغ ضرائب الدخل وكذلك ضريبة المبيعات المستحقة على كل شخص عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك ما يتعلق بها من ضرائب إضافية وغرامات ومقابل تأخير وذلك بشرطين :

الأول  :  ألا يكـون هـذا الشخص قد سبق حصره أو تسجيله أو تقديمـه لاقرار  ضريبـى أو خضع لأى شكل من أشكال الفحص أو المراجعـة الضريبية  من قبل مصلحـة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات ، بمعنى ألا يكون الممول  معلوم لدى المصلحة وليس له ملف ضريبى – أما إذا كان الممول معلوم لدى المصلحة وله نشاط غير معلوم فهذه الحالة تعتبر من حالات التهرب الضريبى وليست حالة عفو ضريبى 0

الثانى :  أن يتقدم بإقرار ضريبى عـن دخله عن آخر فترة ضريبية ، وأن يتقـدم للتسجيـل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 0

كما اقتضت المادة ضرورة الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترات الضريبية الثلاث التالية حتى لا يسقط الإعفاء المقرر فى هذه المادة 0

        وجدير بالملاحظة أن الإعفاء من ضرائب المبيعات الوارد بهذه المادة قد تقرر لاعطاء الممول المتهرب من الضرائب قبل صدور القانون دافعاً قانونياً للتقدم طواعية للحصر والتسجيل لدى كلا المصلحتين بعد الاطمئنان من أنه لن تتم ملاحقته من قبل مصلحة ضرائب المبيعات إذا تقدم للحصر إلى الضرائب العامة بمقتضى قانون ضرائب الدخل وإنما أصبح العفو شاملاً الضرائب على المبيعات بجانب ضرائب الدخل لخلق مبادرة ثقة يتقدم بها المشرع تمهيداً لتحقيق الالتزام الطوعى من قبل الممولين ولو كانوا متهربين من قبل من أداء الضرائب المستحقة عليهم 0

·        هذا وقد اصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم ( 2 ) لسنة 2005 فى هذا الخصوص.

ونورد بالصفحات التالية صورة هذا الكتاب :

 

 


المادة الخامسة  :

        ولنفس الهدف أيضاً جاءت المادتان الخامسة والسادسة من قانون الإصدار ، حيث قررت المادة الخامسة إنقضاء الخصومة تلقائياً فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والخاصة بالخلاف فى تقدير قيمة الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وإمتناع المطالبة بما لم يسدد من هذه الضرائب 0

        كما جاء بالفقرة الثانية من المادة الخامسة أنه لا يترتب على إنقضاء الخصومة حق للممول فى المطالبة باسترداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه 0

        غير أن الفقرة الأخيرة من المادة أجازت للممول أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون يطلب فيه الاستمرار فى الخصومة وعدم التمتع بالحق الذى قررته المادة بانقضاء الخصومة تلقائياً فى الأحوال الموضحة بالمادة 0

        وقد جاء هذا الحكم تعقيباً على ما قررته الفقرة الثانية من المادة من عدم الأحقية فى إسترداد المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة فى حالة إنقضاء الدعوى تلقائياً اعمالاً لنص الفقرة الأولى ، وذلك للحفاظ على حقوق الممولين الذين يجدون أن الاستمرار فى نظر النزاع أمام المحكمة المختصة قد يفضى إلى ضريبة تقل كثيراً عن قيمة ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه حيث سيكون من حقهم فى هذه الحالة المطالبة باسترداد الفرق بين قيمة الضريبة طبقا لحكم المحكمة وقيمة المبالغ السابق سدادها تحت الحساب 0

·        هذا وقد اصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم ( 3 ) لسنة 2005 فى هذا الخصوص.

وفيما يلى صورة هذا الكتاب:

 

 

 

 


المادة السادسة  :

        استكمالاً لنظرية العفو الضريبى التى جاء بها القانون فى مواد إصداره ، جاءت المادة السادسة لتقرر حقاً للممولين المقيدة أو المنظورة لهم قضايا أمام المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004 وذلك فى غير الدعاوى التى يكون الوعاء السنوى محل النزاع فيها لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه  (والمنصوص عليها فى المادة الخامسة ) – قررت لهم المادة حقاً فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى المتنازع عليه طبقاً للشرائح الآتية:

1   - ( 10% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه 0

2   – ( 25% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه الذى يجاوز مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 0

3   – ( 40% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه الذى يجاوز خمسمائة ألف جنيه بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 ،2

وقد قضت المادة ببراءة ذمة الممول من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها فى حالة وفائه بالنسب المقررة وفقاً للبنود الموضحة بها ورتبت الحكم بانقضاء الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد هذا الوفاء 0

كما قررت المادة أيضاً أنه لا يترتب على إنقضاء الخصومة حق للممول فى إسترداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة 0

ولإيضاح كيفية تطبيق أحكام هذه المادة نسوق المثال التالى :

مثال  :

   وضح الشروط اللازم توافرها حتى يتمتع الممول بأحكام المادة السادسة من مواد قانون الإصدار وكيفية تطبيقها فى كل من الأحوال الآتية  :

1   - إذا بلغ الوعاء عن عام 2003 بالنسبة للممول طبقاً لتقديرات المأمورية مبلغ  40000 جنيه وقد طعن الممول فى هذه التقديرات والنزاع منظور حالياً أمام لجنة الطعن المختصة 0

2   - إذا بلغ الوعاء المتنازع عليه بالنسبة للممول عن عام 2000 طبقاً لقرار لجنة الطعن مبلغ 50000 جنيه والنزاع منظـور حاليـاً أمام المحكمـة الابتدائية المختصة0

3   - إذا بلغ الوعاء عن عام 1999 بالنسبة للممول طبقاً لحكـم المحكمـة الابتدائية مبلغ 150000 جنيه ،والنزاع منظور حالياً أمام محكمة الاسئناف 0

4   - إذا بلغ الوعاء عن عام 1998 بالنسبـة لهـذا الممول طبقـاً لحكـم محكمة الاسئناف مبلغ 600000 جنيه والنزاع منظور حالياً أمام محكمة النقض 0

الحل  :

1   -  فى الحالة الأولى لا يتمتع الممول بحكـم المـادة السادسة من قانون الإصدار نظراً لأن النزاع منظور أمام لجنة الطعن وليس أمـام أى مـن المحاكم على إختلاف درجاتها 0

2        -  فى الحالة الثانية يتمتع الممول بحكم المادة السادسة بالشروط الآتية:

                           أ‌-        أن يكون النزاع مقيداً أو منظوراً أمام المحكمة الابتدائية قبل أول أكتوبر سنة 2004 0

         ب‌-  أن يتقدم الممول بسداد الـ 10% من الضريبة المستحقة عليه عن الوعاء البالغ قيمته 50000 جنيه والتى يمكن حسابها على الوجه التالى:

·   جميع الحالات الواردة فى المثال عن السنوات الضريبية بعد عام 1997 وبالتالى تسرى عليها أحكام القانون 162 لسنة 1997 ، علماً بأن المبالغ الواردة فى كل حالة تمثل الوعاء الضريبى بعد خصم الأعباء العائلية 0

ونظراً لأن جميع الأوعية تزيد على مبلغ 16000 جنيه وهو مبلغ الشريحة قبل الأخيرة من الشرائح المقررة بمقتضى هذا القانون فيمكن حساب الضريبة فى كل حالة كما يلى:

·        الضريبة على مبلغ 16000 جنيه هى مبلغ 4865 جنيه 0

·   باقى الوعاء يحسب عليه الضريبة بسعر الشريحة الأخيرة وهى 40% ثم يتم جمع المبلغين للوصول إلى ضريبة الدخل المستحقة 0

·        حساب رسم التنمية المستحقة على ما يزيد عن 18000 جنيه من الوعاء 0

وتطبيقاً لذلك تكون إجمالى الضريبة المستحقة على الممول فى الحالة التالية :

الضريبة المستحقة على مبلغ 16000 جنيه       =      4865    جنيه

  ،،        ،،     ،،  ،،  34000 جنيه الباقية   =      13600   جنيه

   إجمالى ضريبة الدخل المستحقة                        = 18465  جنيه

رسم التنمية المستحق = ( 50000 –  18000 ) × 2%  = 640    جنيه

إجمالى المبالغ المستحقة على الممول = 18465 + 640  = 19105 جنيه

·        وتكون نسبة 10% المطلوب سدادها طبقاً لحكم المادة السادسة مبلغ 50ر1910 جنيه.

ج  –  بعد سداد المبلغ السابق وتقديم قسائم السـداد للمحكمـة المختصـة تنقضى الدعوى وتحكم المحكمة ببراءة ذمة الممول بناء على ذلك 0

3 -  فى الحالة التالية يتمتع الممول بحكم المادة السادسة إذا توافـر الشرطان  أ ، ب السابق إيضاحهما فى الحالة الثانية مع سداد نسبة 25% من قيمـة الضريبـة المستحقـة على الوعاء المتنازع عليه الذى يجاوز مائة ألف جنيه وذلك بعـد سـداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 0

وتحسب النسبة فى هذه الحالة كما يلى  :

·        حساب نسبة 10% من قيمة الضريبة المستحقة على 100000 جنيه الأولى:

الضريبة المستحقة على مبلغ 16000 جنيه    =     4865

   ،،       ،،     ،،  ،،  84000  ،، الباقية =     33600

                                                         ــــ

      جملة ضريبة الدخل المستحقة                    38465

                                         جــــ        جـــ

رسم التنمية المستحق على المبلغ = ( 100000 – 18000 ) × 2%=  1640 جنيه

جملة المبالغ المستحقة على مبلغ 100000 جنيه = 38465 + 1640= 40105 جنيه

نسبة 10% منها مبلغ 5ر4010 جنيه

·   حساب نسبة 25% على ما يجاوز مبلغ 100000 جنيه وهو فى هذا المثال مبلغ 50000 جنيه وتحسب عليه الضريبة بسعر 40% أى مبلغ 20000 جنيه 0

·   يحسب رسم التنمية المستحقة على مبلغ 50000 جنيه الباقية بالكامل نظراً لسبق خصم مبلغ 18000 جنيه من الـ 100000 جنيه الأولى

ويكون رسم التنمية المستحق = 50000 جنيه × 2% = 1000 جنيه

إجمالى المبالغ المستحقة = 20000 جنيه  +  1000 جنيه   = 21000 جنيه

نسبة 25% منها مبلغ  5250 جنيه

·        إجمالى المبالغ المطلوب من الممول سدادها  :

        10% من المستحق على 100000 جنيه       =   5 ر4010

        25% من المستحق على 50000 جنيه الباقية  =  - ر5250

                                                              ــــــ

                                           الجملة              5ر9260

·        مع ملاحظة تطبيق باقى الشروط التى سبق إيضاحها فى الحالة الثانية.

4 -  فى الحالـة الرابعـة يتمتـع الممول بحكـم المادة السادسـة إذا توافرت الشروط التى أوضحناها فى البنود أ ، ب ، ج  مـن الحالة الثانية مع سداد نسبة (40%) مـن قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه الذى يجاوز خمسمائة ألف جنيه بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 ، 2 من المادة 0

      وتحسب النسب فى هذه الحالة كما يلى  :

     أ -  نسبة 10% من المبالغ المستحقة على 100000 جنيه الأولى

           كما سبق حسابها فى الحالة الثالثة مبلغ 5ر4010 جنيه 0

     ب - نسبة 25% على ما يجاوز مبلغ 100000 جنيه وحتى 500000 جنيه

  أى مبلـغ 400000 جنيــه وتحسـب عليـه الضريبــة بسعـر 40% أى

           مبلغ 160000 جنيه 0

·        رسم التنمية المستحق على مبلغ 400000 جنيه × 2% = 8000 جنيه

جملة المبالغ المستحقة على المبلغ = 160000 + 8000 = 168000 جنيه

·        25% منها = 168000 × 25%  =  42000 جنيه

    ج - نسبة 40% علـى مـا يجـاوز خمسمائـة ألـف جنيـه وهـو فـى المثال

      مبلغ 100000 جنيه وتحسب عليه الضريبة بسعر 40% أى مبلغ  40000 جنيه 0

·        رسم التنمية المستحق على مبلغ 100000 جنيه × 2%  =  2000 جنيه

جملة المبالغ المستحقة على المبلغ  = 40000 + 2000  =  42000 جنيه

·        نسبة 40% منها  =  42000 × 40%  =  16800 جنيه

·        فيكون إجمالى المبالغ المطلوب من الممول سدادها على الوعاء وقدره 600000جنيه كما يلى  :

        10%  من المستحق على مبلغ 100000 جنيه  =  5ر4010

        25%  من المستحق على مبلغ 400000 جنيه  =     42000

        40%  من المستحق على مبلغ 100000 جنيه  =     16800

                                                                 ــــــ

              إجمالى المبالغ المطلوب سدادها                 5ر62810

                                                                =======

ويلاحظ بالنسبة للحالات الواردة فى المثال السابق ما يلى  :

·        أن أحكام المادة السادسة تطبق على الممول الفرد وكذلك على شركات الأشخاص وشركات الأموال على حد سواء 0

·   تحسب المبالغ الأخرى المستحقة الأداء من مقابل التأخير وغيرها على قيمة التسوية المحسوبة على الوعاء المتنازع عليه 0

·   لا يجوز استرداد المبالغ السابق سدادها تحت حساب الضريبة والتى تزيد قيمة التسوية المستحقة على الضريبة عن المبالغ المتنازع عليها والمبالغ الأخرى المستحقة 0

·        هذا وقد اصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2005 فى هذا الخصوص  وفيما يلى صورة هذا الكتاب :

المادة السابعة  :

تنص المادة السابعة من قانون الإصدار على ما يلى  :

        " إستثناء من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى :

        8 : 1  للسنة الضريبية 2005

        7 : 1  للسنة الضريبية 2006

        6 : 1  للسنة الضريبية 2007

        5 : 1  للسنة الضريبية 2008

        4 : 1  للسنة الضريبية 2009

        ويتضح من نص هذه المادة ما يلى  :

-   أن الأحكام الواردة بها تنطبق على الأشخاص الاعتبارية دون غيرها من الأشخاص الطبيعيين ، وقد قضت المادة 48 من القانون أنه يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:

1)   شركات الأموال وشركات الأشخاص أياً كان القانون الذى تخضع له ، وكذلك شركات الواقع ( وهى الشركة التى تقوم بين أشخاص طبيعيين دون إستيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية كما جاء بالتعريفات الواردة بالمادة 1 من الأحكام العامة للقانون ) 0

2)     الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون0

3)   الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ، وذلك مع عدم الاخلال بالأعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها 0

4)    البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج وفروعها فى مصر 0

5)    الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة0

-   أن الأحكام الواردة بهذه المادة قد جاءت استثناء من حكم البند 1 المادة 52 من القانون والتى تقضى بأنه لا يعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التى تعد طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وقد قررت المادة 52 أيضاً أن هذا الحكم لا يسرى على البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0

-   أن العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله تكون واجبة الخصم ابتداءً من السنة الضريبية 2005 وحتى نهاية السنة الضريبية 2009 طبقاً للجدول الموضح بالمادة على الوجه التالى  :

§   يخصم فى السنة الضريبية 2005 العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود ثمانية أمثال متوسط حقوق الملكية 0

§   ثم يخصم فى السنة الضريبية 2006 العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود سبعة أمثال متوسط حقوق الملكية 0

§   وفى السنة الضريبية 2007 تخصم العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود ستة أمثال متوسط حقوق الملكية 0

§   وفى السنة الضريبية 2008 تخصم العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود خمسة أمثال متوسط حقوق الملكية 0

§   وأخيرا وفى السنة الضريبية 2009 تخصم العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية 0

§   يسرى بعد ذلك على الأشخاص الاعتبارية التى تمتعت بحكم المادة السابعة من قانون الإصدار أحكام البند 1 من المادة 52 من القانون إعتباراً من السنة الضريبية 2010 وذلك بخصم العوائد المدينة التى تدفعها تلك الأشخاص على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فى حدود أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية شأنها فى ذلك شأن باقى الأشخاص الاعتبارية الأخرى التى لم يطبق بشأنها أحكام هذه المادة0

المادة الثامنة  :

        حددت المادة الثامنة من قانون الإصدار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية يصدر خلالها وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون 0

        وقد صدر القانون ونشر بالجريدة الرسمية عدد 23 تابع بتاريخ 9 /6 /2005 وعلى ذلك فيجب صدور اللائحة التنفيذية له خلال مدة أقصاها 10/12/2005 0

        كما قررت تلك المادة أيضاً إستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الإصدار وقانون ضرائب الدخل 0

المادة التاسعة  :

        قررت المادة التاسعة من قانون الإصدار بالعمل بأحكام هذا القانون إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره أى إعتباراً من 10/ 6 /2005 وذلك مع مراعاة ما يلى  :

1)  سريان أحكام القانون بالنسبة إلى الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية أى إعتبارا من 1/7/2005 0

2)  سريان أحكام القانون بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين إعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وبالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية إعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 0

وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتى  :

1  -  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  :

أ  -    عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها إعتباراً من مرتبات شهر يوليو 2005 0

ب -  عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية إعتباراً من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل 0

2  -  بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إعتباراً من  :

        أ  - الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهى فى 31/12/2005.

        ب - الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه 0

 

الكتاب الثانى

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين


الكتاب الثانى

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

تمهيد  :

        وردت الأحكام الخاصة بنطاق الضريبة وسعرها على دخل الأشخاص الطبيعيين بالباب الأول من الكتاب الثانى فى المواد من 6 حتى 8 من القانون ، والمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون 0

-                               نطاق الضريبة ووعائها 0

-                               الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة 0

-                               أسعار الضريبة

وسنتناول هذه الأحكام بالشرح كما يلى  :

الباب الأول

نطــاق الضريبــة وسعرهــا

 

الباب الأول

نطاق الضريبة وسعرها

ـــ

نطاق الضريبة 

تنص المادة (6) من القانون على ما يلى :

        "  تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر 0

        ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :

1       - المرتبات وما فى حكمها 0

2       -  النشاط التجارى أو الصناعى 0

3       -  النشاط المهنى أو غير التجارى 0

4       -  الثروة العقارية 0 "

يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة  :

 أن الضريبة سنوية ، وتسرى على الشخص الطبيعى المقيم وغير المقيم فى مصر، وذلك فى حدود الدخل المحقق فى مصر 0

        أى أن المشرع أخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية والاجتماعية فى فرض الضريبة  0

وعاء الضريبة 

كما يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة  :

        أن الضريبة تسرى على مجموع صافى الدخل الذى يحققه الشخص الطبيعى فى مصر خلال السنه السابقة من الإيرادات الأتية :

1  -   المرتبات وما فى حكمها 0

2  -  النشاط التجارى أو الصناعى 0

3  -  النشاط المهنى أو غير التجارى 0

    4  -  الثروة العقارية 0 

وقد أفرد القانون بابا مستقلا لكل من هذه الإيرادات 0

الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة

تنص المادة ( 7 ) من القانون على ما يلى :

        " تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة " 0

كما تنص المادة ( 9 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " يكون حساب الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة ، ومقدارها خمسة آلاف جنيه، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها ، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر " 0

ويتضح من ذلك ما يلى  :

        أنه يخصم للممول الفرد ( الشخص الطبيعى ) المقيم فى مصر من مجموع صافى دخله خلال السنة مـن الإيرادات السابقـة ( المنصوص عليهـا فـى المادة 6 من القانون) مبلغ ( 5000 ) جنيه ( شريحة لا تستحق عنها ضريبة ) دون التفرقة  بين الحالة الاجتماعية للممول ودون التفرقة بين جنسه سواءً كان رجلاً أو امرأة 0

        وكذلك دون تخفيض لهذه الشريحة ( لا تنسب ) سواء زاول الممول نشاطه عن فترة ضريبية كاملة أو جزء منها 0

        وفـى حالـة تعـدد مصـادر دخـل الممول ، يخصم مبلغ الـ 5000 جنيه من المرتبات وما فى حكمها أولاً ، وإذا تبقى جزء منها يستكمل من الإيرادات الأخرى 0

(وقد بينت المادة (2) من القانون الأحوال التى يعتبر فيها الشخص الطبيعى مقيما فى مصر).

حيث تنص فى الفقرة الأولى منها على ما يلى  :

" يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية  :

1  - إذا كان له موطن دائم فى مصر 0

2  - المقيم فى مصر مدة تزيد عن 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً0

3  - المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية"0

أسعار الضريبة 

        تنص المادة (8) من القانون على ما يلى :

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :

الشريحة الأولى :  أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه   ( 10% ).

الشريحة الثانية :  أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه ( 15% ).

الشريحة الثالثة :  أكثر من 40000 جنيه                        ( 20 % ).

ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل "

يتضح من نص هذه المادة  :

-  أسعار الضريبة تصاعدية ، حيث يتم تقسيم وعاء الضريبة إلى شرائح ، يرتفع 

    سعر الضريبة بارتفاع قيمة الوعاء 0

-  يتم خصم الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة قبل تطبيق سعر الضريبة 0

        -  يحسب سعر الضريبة على المتبقى وفقا لما يلى  :

                        10 %           على 15000 جنيه الأولى

                        15 %           على 20000 جنيه التالية

                       20 %            على ما يزيد عن 35000 جنيه

        مع تقريب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل 0

مثـال (1):

        ممول مجموع صافى دخله عن عام 2005 مبلغ 50000 جنيه ، احسب الضريبة المستحقة 0

الحـل:

                5000 جنيه           شريحة لا تستحق عليها ضريبة

                15000 الأولى × 10%    =    1500   جنيه

                20000 التالية × 15%    =    3000   جنيه

                10000 الباقية × 20%    =    2000   جنيه

                 ـــــ                           ـــــ

الاجمالى       50000    الضريبة المستحقة     6500    جنيه

مثـال (2):

        ممول مجموع صافى دخله خلال عام 2005 مبلغ 100000 جنيه ، احسب الضريبة المستحقة 0

الحـل:

يمكن الحل بطريقة أخرى على الوجه التالى :

الشريحة        الشريحة المجمعة       السعر          الضريبة        الضريبة المجمعة

5000            5000                -               -                     -

15000          20000              10%          1500                 1500

20000          40000              15%          3000                 4500

40000         100000             20%          12000               16500

        وعلى ذلك باستخدم تلك الطريقة يمكن حساب الضريبة على أى مبلغ بمجرد النظر ،

فمثلا :

إذا كان الوعاء الضريبى لأحد الممولين 127307 جنيه ، يمكن حساب الضريبة كما يلى :

اولاً : يقرب الوعاء الضريبى إلى أقرب عشرة جنيهات أقل أى          127300 جنيه

ثانياً : الضريبة المستحقة على مبلغ          40000 جنيه        =  4500   جنيه 

         "         " على المبلغ المتبقى =   87300   × 20%  =   17460  جنيه

                                                                        ـــــ

                                  الضريبة المستحقة              =       21960  جنيه


المأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

        أوضحت المادة ( 8 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حيث تنص على ما يلى :

        " يقصد بمأموريـة الضرائب المختصـة فـى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى  :

1  -  بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها  :

        المأمورية المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) من هذه اللائحة 0

2  -  إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز     الرئيسى للنشاط من واقع السجل التجارى 0

3  -  إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهنى أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط .

تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركزالرئيسى للنشاط الذى يحدده الممول 0

4  -  إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى والصناعى ، ومن النشاط المهنى أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهنى0

5  -  إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده ، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعى، تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للنشاط التجارى أو الصناعى 0

6  -  إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعى ومن النشاط المهنى أو غير التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هى مأمورية النشاط المهنى 0

7  -  مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز 0

وفى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير 0

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم " 0

ونورد فيما يلى شكل توضيحى بالمأمورية المختصة 0

 

الباب الثانى

المرتبات وما فى حكمها

 

الباب الثانى

المرتبات وما فى حكمها

ــــ

تمهيد :

        وردت الأحكام الخاصة بالمرتبات وما فى حكمها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون فى المواد من 9 حتى 16 ، وتناولتها اللائحة التنفيذية للقانون فى المواد من 10 حتى 23 ، وذلك على الوجه التالى  :

نطاق الضريبة

            المادة  9  من القانون

             ،،    11 من اللائحة

الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

            المواد من 11 حتى 12 من القانون

             ،،  من  12 حتى 16 من اللائحة

الإعفاءات

            المادة 13 من القانون

           المواد من 17 حتى 20 من اللائحة

المأمورية المختصة

            المادة 10 من اللائحة

التزامات أصحاب الأعمال أو مستحق الإيراد

            المواد من 14 حتى 16 من القانون

             ،،  من  21 حتى 23 من اللائحة

وسنتناول هذه المواد بالشرح كما يلى  :

 

الباب الثانى

المرتبات وما فى حكمها

ــــ

مقدمـة :

        تعتبر الإيرادات الناتجة عن العمل هى نطاق سريان الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، أى أن مصدر الإيراد يكون العمل لدى الغير وتحت اشرافه فلا بد من وجود علاقة تبعية برب العمل وعدم استقلالية العامل ، اياً كانت تسمية أو صور أو أسباب هذا الإيراد ، فقد يكون أجراً أو مكافأة ، أو حوافز 000 الخ 0

تعريفات

المرتب  :

        يقصد بالمرتب ما يدفع عادة عن العمل الأصلى وعلى الأخص لموظفى الحكومة والهيئات العامة ويكون دفعه شهرياً وبصفة دورية 0

ما فى حكم المرتبات :

        هى الإيرادات الدورية التى تتخذ شكل المرتبات مثل (الوهبة والبقشيش ومقابل الخدمة الذى يمنح إلى عمال المقاهى والفنادق ، وكذا العمولة التى تدفع على المبيعات فى المحلات التجارية أو غيرها)

 الأجور  : 

        هى ما يثاب به العمل اليدوى وتدفع عادة فى فترات متقاربة باليوم أو الأسبوع وهذا ما يميزها عن المرتبات والمهايا  ، ويشمل الأجر كل ما يعطى للعامل مقابل عمله أياً كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات وذلك طبقاً لنصوص عقد العمل 0

المكافآت  :

        وهذه الكلمة لها مدلولات كثيرة فيمكن أن تطلق على ما يمنح للعامل نظير قيامه بالعمل بشكل دورى ، وكما تطلق على المبالغ التى تدفع علاوة على المرتب أو الأجر نظير الأعمال الإضافية التى يقوم بها المستخدم أو العامل والتى تعتبر مكملة للعمل الأصلى مثل مكافآت ساعات العمل الإضافية ، وقد تدفع هذه المبالغ بصفة عرضية مثل المكافآت التشجيعية ومكافآت الإنتاج والمنح 0

المزايـا النقدية والعينية  :

        هى عبارة عن المبالغ والمنافع والخدمات التى يحصل عليها العامل بسبب عمله بالإضافة إلى الإيراد الأصلى ولا تكون عوضاً عن نفقات تكبدها فى سبيل أداء عمله 0

ومن أمثلة المزايا النقدية : بدل طبيعة العمل -  بدل التمثيل

 "     "      "      العينية :  السكن المجانى  -  الوجبة المجانية 0

        وتحدد اللائحة التنفيذية أسس تقدير قيمة المزايا العينية 0

الحصص  :

        المبالغ التى تدفعها المنشأة أو الشركة للعاملين بها على أساس نسبة معينة من الأرباح كأجر عن عملهم 0

الأنصبة  :

        ما يتقاضاه العامل من مبالغ مقابل خدمات يؤديها للشركة أو المنشأة التى تربطه بها علاقة عمل وتبعية 0

نطاق سريان الضريبة 

تنص المادة (9) من القانون على ما يلى :

        "  تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :

1   -  كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، واياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر ، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها0

2       -  ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر 0

3   -  مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين 0

4       -  مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية 0 " 

يتضح من نص هذه المادة  :

طبقا للبند (1) من المادة  ( 9 ) من القانون:

تسرى الضريبة على كل ما يتقاضاه الممول نتيجة العمل لدى الغير ( أى وجود علاقة تبعية ) بعقد ( موظف ) أو بدون عقد (عمال اليومية ) بصفة دورية أو غير دورية ، وذلك عن الأعمال التى تؤدى فى مصر أو تؤدى فى الخارج ويدفع مقابلها من خزانة مصرية ، ومن هذه المبالغ على سبيل المثال وليس الحصر : 0

الأجور – المكافآت – الحوافز – العمولات – المنح – الأجور الإضافية – البدلات – الحصص والأنصبة فى الأرباح – المزايا النقدية والعينية 0

طبقا للبند (2) من المادة ( 9 ) من القانون

تسرى الضريبة على ما يستحق للممول من خزانه أجنبية بشرط أن يكون عن أعمال أديت فى مصر ، كما الحال بالنسبة ( لموظفى السفارات الأجنبية بمصر من غير الدبلوماسيين ، والعاملين بالمراكز الثقافية الأجنبية )

طبقاً للبند (3) من المادة ( 9 ) من القانون:

تسرى الضريبة على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام باعتبارهم موظفين فى هذه الشركات ، كما تسرى على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 0

طبقاً للبند (4) من المادة ( 9 ) من القانون:

تسرى الضريبة على ما يحصل عليه مقابل العمل الإدارى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ( المنتدبون ) والمديرين فى شركات الأموال الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 من شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة0

أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة  :

        أوضحت المادة ( 11 ) من اللائحة التنفيذية للقانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة ، حيث تنص على ما يلى  :

" يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له 0 وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:

1  -  سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل  :

تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات ، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0

2  -  الهواتف المحمولة  :

        تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام 0

3  -  القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل  :

فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7% 0

ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل 0

4  -  وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته  :

                تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام 0

5  -  أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم  :

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل 0

وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود 0

وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة 0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمادة (16) من القانون " 0

*  نوضح بالأمثلة التالية كيفية تحديد قيمة بعض المزايا العينية الخاضعة للضريبة 0

مثال ( 1 ):

        احسب قيمة الميزة العينية على القروض التالية ، إذا علمت أن إجمالى ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض مبلغ 20000 جنيه 0

        1  -  قيمة القرض  18000  جنيه بعائد  7%

        2  -    ،،   ،،      50000  جنيه بدون عائد

        3  -  ،،   ،،      50000  جنيه بعائد قدره 5%

الحل

1  -  قيمة القرض 18000 جنيه بعائد 7% 

هذا القرض لا يعد ميزة عينية حيث يقل عن إجمالى ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض 0

2  -  قيمة القرض 50000 جنيه بدون عائد

قيمة الميزة العينية  =  ( 50000 – 20000 ) × 7%  =  2100  جنيه

3       - قيمة القرض 50000 جنيه بعائد قدره           

        قيمة الميزة العينية =  ( 50000 – 20000 ) × ( 7% - 5% )

                            =  30000  ×  2%                   =  600  جنيه

مثال ( 2 ):

اشترى عامل بإحدى الشركات عدد 100 سهم من أسهم الشركة مقابل 15 جنيه للسهم، فى حين أن قيمته الأسمية وقت الشراء 20 جنيه ، حدد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة 0

الحل :

        تحدد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة بالفرق بين القيمة الأسمية للسهم وما سدد فعلا 0

قيمة الميزة العينية  =  100 سهم  × ( 20 جنيه – 15 جنيه )  =  500  جنيه

·   وفى جميع الأحوال يجب على رب العمل ان يدرج بكشوف التسوية السنوية قيمة المزايا العينية التى يحصل عليها العامل طبقاً للقواعد السابقة ، مع حجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة ، أو على عاتق مستحق الإيراد إذا كان هو الملتزم بتوريد الضريبة 0

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة:

تنص المادة (10) من القانون على ما يلى :

    "  تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0 ويتم فى كل سنه إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

    ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الأجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة ، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس " 0

سنوية الضريبة  :

يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :

    أن الضريبة على المرتبات وما فى حكمها سنوية ، وتستحق عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0

فمثلا :  تسلم احد العمال العمل فى 15/7/2005 ، وحصل على راتب قدره 400 جنيه عن شهر يوليو ، كيف تحسب الضريبة 0

الحل  :  يحول الراتب إلى شهرى ثم سنوى

         اى 400 ( عن نصف شهر ) × 2 ×12 شهر = 9600 جنيه

         ثم تحسب الضريبة السنوية ولتكن 20 جنيه وتحول إلى شهرى

         اى ( 20 ÷ 12 ) × 1/2  شهر

حساب الضريبة فى حالة تغيير الإيراد 

تقضى الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى  :

 فى حالة حدوث تغيير فى الإيراد ، يعدل حساب الإيراد على أساس الإيراد الجديد أو القديم ايهما أقل وذلك من تاريخ حدوث التغيير ، على أن يتم إجراء التسوية فى نهاية السنة0

وفى هذا الشأن تنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :

" فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز " 0

وطبقا لحكم هذه المادة  :

الأصل أن يتم حساب الضريبة على أساس الإيراد القديم وتوريد الضريبة المحسوبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، ولكن يجوز لجهة العمل حساب الضريبة على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج عن المحاسبة بين الإيراد الجديد والإيراد القديم طرف الجهة فى حساب العاملين وتوريده فى نهاية السنة إلى مأمورية الضرائب المختصة دون حساب مقابل تأخير على هذا الفرق 0

إجراءات وقواعد التسوية فى نهاية السنة: 

        حددت المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وقواعد التسوية فى نهاية السنة ، حيث تنص على ما يلى  :

        " فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى :

1  -  تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلى خلال السنة 0

2  -  تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها 0

3  -  تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر 0

4  -  تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدون 0

ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة 0

وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير إعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية " 0

المعالجة الضريبية لمتجمد المرتبات:

وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :

بالنسبة لمتجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة ، وتحسب الضريبة على أساس ذلك ، ويتم تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس ، فيما عدا مقابل الأجازات 0

أستثناءات من سعر الضريبة

تنص المادة (11 ) من القانون على ما يلى :

" استثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون ، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر 0

    وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0

كما تنص المادة (15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :

    " تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر ، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها الضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون 0

    وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( 2 مرتبات ) 0

    ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى 0

    وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقـم ( 3 مرتبات ) 0

    ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون  :

1  -  بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية 0

2  -  بالنسبـة لغير المقيـم تحـدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ( 23 ) مـن هذه اللائحة " 0

يتضح من ذلك ما يلى  :

        أن القانون قد اختص المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، وكذلك المبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بسعر خاص بواقع 10% على تلك المبالغ ، وبدون خصم أى تكاليف أو إجراء أى تسويات 0

        وبالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية ، فقد أوضحت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 15 ) من اللائحة المقصود بجهة العمل الأصلى ، وما يعد فى حكمها على الوجه التالى  :

المقصود بجهة العمل الأصلية 

        هى الجهة التى يعين فيها العامل وبها ملف التعاقد ويحصل منها على راتبه الأصلى0

ما يعد فى حكم جهة العمل الأصلية 

        هى الجهة التى يؤدى فيها العامل أكثر من 50% من وقته أو يتقاضى فيها أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تصرفها للعامل على أساس خصم الشريحة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون وقدرها 5000 جنيه ، واخضاعها للضريبة بالشرائح الواردة بالمادة (8) من القانون ، ورد الوعاء الشهرى إلى وعاء سنوى طبقا للمادة (10) من القانون ، والتمتع بالإعفاءات الواردة بالمادة (13) من القانون 0

        أما جهـة العمـل الأخرى تقوم بحساب الضريبة بنسبة 10% على المرتب المجرد

( أى بعد خصم العلاوات المضافة وغير المضافة والإعفاءات بقوانين خاصة ) 0

        وذلك طبقاً لما هو وارد بالنموذج رقم 3 مرتبات 0

التزام الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ  :

        تلتزم الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ إلى غير المقيمين أو العاملين المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بحجز الضريبة وتوريدها خلال 15 يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة عن الشهر السابق إلى مأمورية الضرائب المختصة ، على النموذج رقم (2 ) مرتبات 0

ونورد بالصفحات التالية شكل النموذج رقم 2 مرتبات ، 3 مرتبات 0

 

 

المأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :

        بينت الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، المقصود بالمأمورية المختصة والتى نوضحها فى الشكل التالى  :

       المأمورية المختصة

                     ـــــــــــــــــــــــــــــ

              بالنسبة للمقيم                                     بالنسبة لغير المقيم

     

        المأمورية التى يقع فى نطاقها                  مأمورية ضرائب الشركات المساهمة

         جهة العمل غير الأصلية                     بالقاهرة أو الاسكندرية بحسب الأحوال

 

 

حالات غير خاضعة للضريبة 

تنص المادة (12) من القانون على أنه  :

        " لا تخضع للضريبة  :

1       -  المعاشات 0

2       -  مكافآت نهاية الخدمة " 0

طبقا لنص هذه المادة  :

        يخرج هذان البندان من نطاق الخضوع للضريبة على الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها ، ونذكر فيما يلى مفهوم كل منها  :

المعاشات  :

        هى المبالغ التى تصرفها الهيئات العامة أو الحكومية بصفة دورية لموظفيها مدى الحياة بسبب بلوغهم سن التقاعد أو إنتهاء خدمتهم ، أو تصرف للمستحقين فى حالة وفاته، وهى معفاة بموجب القانون 79 لسنة 1975 0

مكافأة نهاية الخدمة  :

        وضحت المادة ( 16 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، المقصود بمكافأة نهاية الخدمة حيث تنص على ما يلى  :

        " يقصد بمكافأة نهاية الخدمة ، فى تطبيق حكم البند 2 من المادة ( 12 ) من القانون ، المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل " 0

الإعفاءات  :

تنص المادة (13) من القانون علىما يلى  :

        " مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة  :

1       -  مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول 0

2       -  اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها 0

3   -  اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0

4   -  أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش 0

5       -  المزايا العينية الجماعية التالية  :

  ( أ  )  الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 0

  ( ب)  النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 0

( ج ) الرعاية الصحية 0

( د  ) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 0

(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل 0

6       -  حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0

7   -  ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 0

ويشترط بالنسبة للبندين (3) و (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ( 15% ) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون"0

وطبقا لنص هذه المادة يعفى من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ما يلى  :

الإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة  :

        طبقاً لصدر هذه المادة ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أى مساس بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة 0

مثال ذلك ( العلاوات الخاصة ) 0

الإعفاء الشخصى  :

طبقاً لنص البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون  :

        يخصم مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصياً للممول سنوياً 0

اشتراكات التأمين الاجتماعى  :

طبقاً للبند (2) من المادة ( 13 ) من القانون    :

        تعفى من الضريبة حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها المستقطعة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أى نظم أخرى بديلة 0

المقصود بالنظم البديلة  :

        توضح المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالنظم البديلة ، حيث تنص على أنه  :

        " يقصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند (2) من المادة ( 13 ) من القانون ، النظم التى يتم انشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى"0

حساب حصة العامل فى التأمينات الاجتماعية  :

1  -  بالنسبة للأجور الأساسية  :

تحسب بنسبة 13% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 14% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0

ويلاحظ أن الأجر الذى تحسب عليه النسبة السابقة ، يتمثل فى الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى ضمت إلى المرتب ، وذلك بحد أقصى قدره 700 جنيه شهرياً ( إعتباراً من شهر يوليو 2005 ) وما يزيد عن الحد الأقصى يدخل ضمن الأجور المتغيرة 0

2  -  بالنسبة للأجور المتغيرة  :

تحسب بنسبة 10% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 11% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0

وتشمل الأجور المتغيرة على سبيل المثال ( حوافز الانتاج – العمولات – البدلات التى لا تستبعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – الأجور الإضافية – المكافآت – العلاوات الإجتماعية والإضافية – ما يزيد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى ) وذلك بحد أقصى قدره 6000 جنيه سنوياً أى 500 جنيه شهريا 0

ونورد فيما يلى بيان بنسب العلاوات الاضافية التى تم تقريرها لأول مرة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 ، مع ملاحظة أنه إعتباراً من 1/7/1992 فقد تم ضم العلاوة الخاصة المقررة خلال عام 1987 إلى أساس المرتب فى 1/7/1992 وذلك طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 مع إستمرار ضم باقى العلاوات المقررة فى السنوات 1988 وما بعدها إلى أساس المرتب خلال السنوات 1993 وما بعدها0

السنة                        نسبة العلاوة               نسبة العلاوة الخاصة

                        الخاصة                   المضافة للمرتب

        1987                         20%                          ــ

        1988                         15%                          ــ

        1989                         15%                          ــ

        1990                         15%                          ــ

        1991                         15%                          ــ

        1992                         20%                  20% من أساس 1987

        1993                         10%                  15% من أساس 1988

        1994                         10%                  15% من أساس 1989

        1995                         10%                  15% من أساس 1990

        1996                         10%                  15% من أساس 1991

        1997                         10%                  20% من أساس 1992

        1998                         10%                  10% من أساس 1993

        1999                         10%                  10% من أساس 1994

        2000                         10%                  10% من أساس 1995

        2001                         10%                  10% من أساس 1996

        2002                         10%                  10% من أساس 1997

        2003                         10%                  10% من أساس 1998

        2004                         10%                  10% من أساس 1999

        2005                         20%                  10% من أساس 2000

اشتراكات صناديق التأمين الخاصة  :

طبقاً للبند (3) من المادة ( 13 ) من القانون  :

        تعفى من الضريبة اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975 وهو القانون الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، حيث يقرر نظم تأمين خاصة للعاملين 0

أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى :

طبقاً للبند (4) من المادة ( 13 ) من القانون  :

        يعفى من الضريبة أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لصالحه أو لمصلحة الزوج أو الأولاد القصر ، وكذلك أى أقساط تأمين أخرى لاستحقاق معاش 0

        ويشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين طبقاً لما جاء بالمادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 0

ملحوظة  :

يتضح من نص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، أنها تضمنت الأحكام الآتية  :

-   بالنسبة للبندين 3 ، 4 يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر 0

-       لا يجوز تكـرار إعفـاء هـذه الإشتراكات أو الأقساط مـن أى إيراد من الإيرادات  

    المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من القانون 0

وفى هذا الخصوص تنص المادة ( 20 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :

" يحسب المبلغ المعفى من الضريبة ، فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، على النحو الآتى  :

إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه 0

وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15% " 0

وتطبيقاً لذلك نسوق المثال التالى  :

مثال:

حدد القيمة المعفاة طبقا لحكم البندين 3 ، 4 من المادة 13 من القانون فى الأحوال الآتية:

        المسدد الفعلى          15%          القيمة المقارنة

1 -      2900             2700             3000

2 -      3500             4000             3000

3 -      7000             6000             3000

الحل  :

1 -  فى الحالة الأولى   : يتم إعفاء المسدد الفعلى وقيمته    2900 جنيه

2 -  ،،   ،،  الثانية    :  ،،   ،،     ،،    ،،       ،،      3500   ،،

3 -  ،،    ،،  الثالثة    :  ،،   ،،   نسبة  15%     ،،      6000   ،،

المزايا العينية الجماعية:

        حدد البند ( 5 ) من المادة ( 13 ) من القانون المزايا العينية الجماعية المعفاة من الضريبة ، وذلك بالشروط التى حددتها المادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 0

حيث تنص على ما يلى  :

        " يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى  :

1  -  أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل 0

2  -  أن يكون النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة 0

3  -  أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل"0

يتضح من البند ( 5 ) من المادة ( 13 ) من القانون والمادة ( 19 ) من  اللائحة التنفيذية ما يلى 

        يقتصر إعفاء قيمة المزايا العينية الجماعية التالية من الضريبة دون غيرها 0

أ  -    الوجبة الغذائية التى تصرف فى موقع العمل لجميع العاملين ، كما فى الشركات الكيماوية وشركات الأسمنت ، فإذا ما تم صرف بدل للوجبة يخضع للضريبة 0

ب -   النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم ، سواء فى حالة توفير سيارات مملوكة للشركة ، أو ما يقابلها من تكلفة كما فى حالة تأجير سيارات من الغير 0

ج -   الرعاية الصحية لجميع العاملين 0

د  -   الأدوات والملابس التى تستلزمها طبيعة العمل 0

هـ -  المسكن المجانى الذى يستلزمه طبيعة العمل ويوفره رب العمل للعاملين مقابل عملهم، سواء كان هذا المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير 0

حصة العاملين من الأرباح: 

طبقا للبند ( 6 ) من المادة ( 13 ) من القانون :

يعفى من الضريبة حصة العاملين من الأرباح والتى يتم توزيعها سنوياً طبقا للقانون0

ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى

طبقا لنص البند ( 7 ) من المادة ( 13 ) من القانون :

يعفى من الضريبة ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وهذا الإعفاء قاصراً على ما يحصلون عليه مقابل عملهم الرسمى وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة ، ويتم ذلك عادة فى شكل إتفاقيات دولية ثنائية 0

المبالغ المستبعدة من الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 

        حددت المادة ( 12 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تنص على ما يلى  :

        " يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية  :

1  -  المبالغ المعفاة بقوانين خاصة 0

2  -  مبلغ 4000 ( أربعة آلاف جنيه ) إعفاءً شخصياً سنوياً للممول 0

3  -  اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة 0

4  -  اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون التأمين الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0

5  -  أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة  (18 ) من هذه اللائحة 0

6  -  قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية  :

        أ  -    الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 0

        ب  -  النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 0

        جـ -   الرعاية الصحية 0

        د   -  الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 0

        هـ -   السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل 0

7  -  حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0

8  -  ضريبة الدمغة المقررة قانوناً 0

9  -  مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة 0

ويشترط بالنسبة للبندين ( 4 ) و ( 5 ) من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون 0

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق 0

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة " 0

المأمورية المختصة

        أوضحت المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، حيث تنص على ما يلى  :

        " يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون  :

1  -  مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوال ، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوال ، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقى المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب 0

2  -  المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة ( 53 ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 48 ) من القانون0

3  -  المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة ( 8 ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة 0

4  -  مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسى للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة ( 16 ) من القانون 0

5  -  مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز " 0

فى الصفحات التالية شكل توضيحى لبيان المأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها 0


 

 

 

 


إلتزامات أصحاب الأعمال 

تنص المادة ( 14 ) من القانون على ما يلى :

        " على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق 0

        وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به " 0

كما تنص المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :

        " على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة ، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون 0

        وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من ( 11 ) إلى ( 15 ) والمواد من ( 18 ) إلى ( 20 ) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها " 0

يتضح مما سبق ما يلى  :

        يقع على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الإلتزامات الآتية :

-       حجز مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون 0

-   توريد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى ، وذلك على النماذج ( 2 ، 3 مرتبات)0

-   سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك بعد إجراء التسويات فى نهاية العام أو الناشئة عن الفحص دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما يستحق عليه0

التزامات أخرى لأصحاب الأعمال

تنص المادة ( 15 ) من القانون على ما يلى  :

        " يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة ( 14 ) من هذا القانون بالآتى  :

1  -  تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك 0

2  -  إعطاء العامل بناء على طلبه كشفاً يبين فيه إسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة 0

        وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة "

كما تنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :

" يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه فى المادة ( 15 ) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج  :

1  -  عدد العاملين 0

2  -  إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة 0

3  -  المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد 0

4  -  التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد 0

كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة ( 15 ) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك فى الإقرار الربع سنوى التالى 0

ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه إسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة " 0

مما سبق ، يلتزم أصحاب الأعمال أيضاً  :

-   بتقديم إقرار ربع سنوى فى يناير / إبريل / يوليو / أكتوبر من كل عام إلى مأمورية الضرائب المختصة ، على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) :

-   كما يجب اخطار المأمورية المختصة بأى تعديلات تطرأ على البيانات السابق تقديمها وذلك فى الاقرار الربع سنوى التالى 0

-       إعطاء العامل كشفا مبينا به اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المخصومة منه بناء على طلبه 0

التزام العامل 

تنص المادة ( 16 ) من القانون على ما يلى  :

        " إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0

طبقا لنص هذه المادة  :

        يلتزم العامل بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة فى حالة ما إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد غير مقيم فى مصر أو لم يكن له مركز أو منشأة بها 0

المأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 16 ) من القانون

تنص المادة ( 23 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون ، هى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال ، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته 0

وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً ، تكون المأمورية المختصة هىالمأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته ، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة 0

        وفى جميع الأحوال ، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم ( 5 مرتبات ) " 0

طبقا لنص هذه المادة  :

                                إذا كان مستحق الإيراد

                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      غير مقيم                                                              مقيم

 


تكون المأمورية المختصة                                       تكون المأمورية المختصة

 


مأمورية ضرائب شركات                                     المأمورية التى يقع فى

  المساهمة بالقاهرة أو                                               دائرتها محل إقامته

الاسكندرية بحسب الأحوال

 

تقديم بياناً بقيمة المبالغ التى                                        تقديم بياناً فى أول يناير

 حصل عليها والضريبة                                             من كل عام يتضمن

المستحقة قبل انقطاع اقامته                                          إجمالى المبالغ التى

على النموذج ( 5 مرتبات )                                       حصل عليها خلال السنة

                                                                 على النموذج ( 5 مرتبات)

نرفق فيما يلى شكل النموذج رقم 4 مرتبات ، 5 مرتبات 0


 

 

أمثلة  :

مثال ( 1 )

موظف حكومى تقاضى عن شهر يوليو 2005 المبالغ التالية  :

700   جنيه           مرتب أساسى ( يتضمن 415 جنيه علاوات خاصة مضافة )

600   ،،             حوافز

50    ،،             بدل إنتقال مقابل تكلفة فعلية

315   ،،             علاوة خاصة غير مضافة

100   ،،             بدل طبيعة عمل

300   ،،             أجور إضافية

10    ،،             علاوة إجتماعية إضافية

ــــــ

2075  ،،                     الإجمالى

المطلوب  :

-       حساب الضريبة المستحقة إذا علمت أن  :

-       العامل غير خاضع للتأمين الصحى 0

-   يسدد الموظف شهريا مبلغ 25 جنيه إشتراك صندوق تأمين خاص ، 100 جنيه قسط تأمين على حياته لصالح زوجته وأولاده القصر ، كما يسدد مبلغ 80 جنيه شهريا قسط تأمين على حياة زوجته لمصلحته 0

الحل:

1  -  حساب حصة التأمينات الاجتماعية  :

-       على المرتب الأساسى  =  700 جنيه × 13%              =   91  جنيه

-        ،،  الأجور المتغيرة  =500 جنيه ( الحد الأقصى) × 10% = 50   ،،

               ـــــ

                                                                 الاجمالى       141  جنيه

2  -  حساب ضريبة الدمغة النسبية  :

-  إجمالى ما حصل عليه الموظف شهريا 2075 جنيه ، فتكون فئة ضريبة الدمغة النسبية 5ر07% ( م 79 قانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ) 0

         جنيه

        الاجمالى                                                2075

        يخصم منه                             جنيه      

      -  العلاوات الخاصة التى ضمت للمرتب     415

      -  العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب    315

      -  علاوة إجتماعية إضافية                   10

      -  بدل إنتقال                                50

      -  تأمينات إجتماعية                         141

      -  شريحة معفاه                             50

                                                    ـــ               981

                                                                    ــــ

            وعاء ضريبة الدمغة                                    1094

    ضريبة الدمغة النسبية = 1094 × 5ر07%  =  20ر8       جنيه

3 -  حساب ضريبة المرتبات (يرد الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى م 11 )  :

جنيه           جنيه                  إجمالى ما يحصل عليه الموظف

                8400         مرتب أساسى              ( 700 × 12 )

                7200         حوافز                     ( 600 × 12 )

                600           بدل إنتقال                 ( 50  ×  12 )

                3780         علاوة خاصة غير مضافة  (315 × 12 )

                1200         بدل طبيعة عمل           ( 100 × 12 )

                3600         أجور إضافية              ( 300 × 12 )

                120           علاوة إجتماعية إضافية    ( 10  ×  12 )

24900                        ( جملة ما يحصل عليه الموظف )

يخصم منه

                                إعفاءات بقوانين خاصة :

                4980         علاوة خاصة ضمت للمرتب ( 415 × 12 )

                3780           ،،     ،،  لم تضم للمرتب

                120           علاوة إجتماعية

                                * بدلات لمقابلة مصروفات فعلية :

                600           بدل إنتقال

                                * إعفاءات طبقا للمادة 13 من القانون :

                4000         إعفاء شخصى                  ( م 13 / 1 )

                1092         تأمينات إجتماعية على الأجر الأساسى ( 91 جنيه × 12)

( م 13 / 2 )

                600             ،،       ،،      ،،  الأجور المتغيرة ( 50 جنيه × 12)

 ( م 13/2 )

15172       ــــ

ــــ

9728                                 صافى الإيراد

                                        يخصم منه  :

                300           إشتراك صندوق خاص  ( م 13 / 3 )

                1200         قسط التأمين على حياة الممول مع ملاحظة عدم خصم قسط

                                التأمين على حياة الزوجة ( م 13 / 4 )

                                ( المسدد الفعلى من البندين 3 ، 4 أقل من  3000 جنيه )

               4ر98          دمغة نسبية            ( 20ر8  ×  12  )

               5000          شريحة لا تستحق عنها ضريبة   ( م 8 من القانون )

4ر6598      ــــ

ـــــ

6ر3129      تقرب لأقرب عشرة جنيهات أقل ( 3120 )  وعاء الضريبة

الضريبة السنوية المستحقة  =  3120  × 10% ( الشريحة الأولى )  =  312  جنيه

الضريبة المستحقة عن شهر يوليو = 312 ÷ 12  =  26  جنيه

مثال ( 2 ):

        تقاضى أحد الخبراء الأجانب من شركة بترول خاصة خلال فترة إقامته بمصر من 18/5/2005 تاريخ دخوله البلاد حتى 18/9/2005 تاريخ مغادرته البلاد مبلغ 20000 دولار أمريكى مقابل خدمات أداها للشركة وتحت إشرافها 0

المطلوب  :

حساب الضريبة المستحقة على المرتبات فى الأحوال الآتية :

1  -  تحمل الخبير للضريبة  

2  -    ،،   الشركة  للضريبة

الحــل  :

1  -  الضريبة المستحقة على الخبير  :

        -  مدة الاقامة   :   124    يوم     ( غير مقيم )

        - تحويل الإيراد بالعملة المصرية بفرض أن سعر الدولار الأمريكى وفقاً للسعر المعلن عنه من البنك المركزى فى 18/9/2005 وليكن 79ر5  جنيه 0

        الإيراد بالعملة المصرية = 20000 × 79ر5  =  115800 جنيه

-       الضريبة المستحقة      =  115800 × 10% =  11580 جنيه   ( م11 )

2  -    الضريبة المستحقة على الشركة  :

        نظراً لأن مـا تقاضـاه الخبيـر هـو الصافـى بعـد خصم نسبة 10%

( سعر الضريبة طبقا للمادة 11 من القانون ) ، أى يمثل 90% من المبلغ الخاضع للضريبة

 

وبذلك يمكن تحديد الضريبة المستحقة بطريقتين 0

الطريقة الأولى  :

-       المبلغ الخاضع للضريبة = 115800 جنيه × 100     =     128667  جنيه

                                                      90

-  الضريبة المستحقة        =  128667 × 10%        =  7ر12866   جنيه

الطريقة الثانية  :

  -  الضريبة المستحقة          =  115800 جنيه ×  10    =  7ر12866   جنيه

                                                            90

مثال ( 3 ):

        تقاضى أحد العاملين بشركة طيران أجنبية تعمل فى مصر خلال الفترة الضريبية من 1/7/2005 حتى 30/6/2006 المبالغ التالية  :

        700      جنيه        مرتب أساسى شهرى

        12000    ،،                 مكافآت سنوية

        240        ،،                 أجور اضافية شهرية

        480        ،،                 بدل طبيعة عمل سنوية

        8400      ،،                 بدل تمثيل وإستقبال سنوية

        20000    ،،                 حوافز إنتاج سنوية

        100        ،،                 بدل إنتقال شهرى مقابل تكلفة فعلية

        250        ،،                 بدل نقدى للوجبة الغذائية شهرى

علماً بأنه  :

-       حصل على تذاكر سفر بالطائرة مجاناً له ولزوجته قيمتها 7000 جنيه

-       مشترك فى احد صناديق التأمين الخاصة بواقع 600جنيه سنوياً

-       يسدد قسط تأمين على حياته لمصلحة أولاده القصر بواقع 2000 جنيه سنوياً 0

المطلوب  :

        حساب الضريبة المستحقة ، إذا علمت أن  :

1  -  البدلات التى تقاضاها العامل غير معفاة بقوانين خاصة 0

2  -  الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسى فى التأمينات الاجتماعية طبقا لمنشور التأمينات رقم 2 لسنة 2001 ، إعتباراً من يوليو 2005 مبلغ 700 جنيه وبالنسبة للأجور المتغيرة 500 جنيه شهرياً 0

الحـــل  :               مليـجـ

                        8400         المرتب الأساسى السنوى (700 × 12)

                        12000       مكافآت سنوية

                        2880         أجور إضافية ( 240 × 12 )

                        480           بدل طبيعة عمل سنوية

                        8400         بدل تمثيل وإستقبال سنوية

                        20000       حوافز إنتاج سنوية

                        1200         بدل إنتقال سنوى ( 100 × 12 )

                        7000         تذاكر سفر مجانية

مليجـ                   3000         بدل الوجبة النقدى

                        ــــ              

63360                                     إجمالى ما تقاضاه العامل

                                                        يخصم منه

                        1200         بدل أنتقال

                        4000         إعفاء شخصى            ( م 13 / 1 )

                        1092         تأمينات اجتماعية على الأجر الأساسى                                                ( 8400 × 13% )   ( م 13 / 2 )

                        600          تأمينات اجتماعية على الأجور المتغيرة

                                        ( 6000 × 10% ) ( م 13 / 2 )

6892                 ــــ

56468                                          صافى الإيراد        

                                                    يخصم منه

                        600          إشتراك فى صناديق التأمين    ( م 13 / 3 )

                        2000        أقساط التأمين على حياة الممول ( م 13 / 4 )

2600                 ــــ               ( يعتمد المدفوع فعلا )

53868                                       صافى الإيراد الخاضع للضريبة

                                                  يخصم منه

5000                                 شريحة لا تستحق عنها ضريبة

48868                               وعاء الضريبة

48860                        وعاء الضريبة ( لأقرب عشرة جنيهات أقل )

الضريبة المستحقة  :

        15000  الأولى   ×  10%   =   1500   جنيه

        20000  التالية    ×  15%   =   3000  ،،

        13860  الباقية    ×  20%   =   2772  ،،

        ــــ                               ـــــ

        48860  جنيه                        7272         جنيه

ملحوظة  :

·        تم تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى 0

·   اجمالى الأجور المتغيرة تزيد على الـ 500 جنيه شهرياً الحد الأقصى للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية ، لذا تم حساب التأمينات عن الحد الأقصى فقط 0

·        تم خصم بدل الانتقال من إجمالى الإيراد لأنه مقابل نفقة فعلية تحملها العامل 0

·   تم إخضاع البدل النقدى للوجبة الغذائية حيث أن الإعفاء يقتصر على الوجبة الغذائية العينية للعاملين ( م 13 / 5 أ ) 0

·   تم خصم مبلغ 2600 جنيه " المسدد الفعلى " مقابل اشتراك صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على حياة الممول لصالح أولاده القصر ، حيث أنه لا يزيد على 15% من صافى الإيراد ، وفى حدود 3000 جنيه 0

   ( وذلك طبقاً للمادة 13 بندى 3 ، 4 ) 0

 

الباب الثالث

النشاط التجارى والصناعى

 

الباب الثالث

النشاط التجارى والصناعى

ــــ

تمهيد  :

        وردت الأحكام الخاصة بإيرادات النشاط التجارى والصناعى بالباب الثالث من الكتاب الثانى الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك فى المواد من 17 وحتى 31 من القانون ، فى ثلاث فصول وقد استهل المشرع هذه الأحكام بالمادتان ( 17 ) ، ( 18 ) دون أن يفرد لهما فصلاً مستقلاً أو يميزهما بعنوان خاص ، وإنما جاءتا كتمهيد أو مدخل للفصول الثلاث التى أفردها القانون لهذه الإيرادات ، كما تناولتها اللائحة التنفيذية للقانون فى المواد من 24 وحتى 41 وذلك على الوجه التالى  :

الفصل الأول  :  الإيرادات الخاضعة للضريبة

                    وتناولتها المواد من 19 حتى 21 من القانون

                    والمواد من 24 حتى 27 من اللائحة

الفصل الثانى  :  تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

                     وتناولتها المواد من 22 حتى 30 من القانون

                    والمواد من 28 حتى 40 من اللائحة

الفصل الثالث  :  الإعفاءات التى شملها القانون فى المادة 31 من القانون

                    والمواد من 40 حتى 41 من اللائحة

وسنتناول بالشرح أحكام هذه المواد على الوجه التالى  :

تحديد أرباح النشاط التجارى والصناعى  :

 

تنص المادة 17 من القانون على ما يلى  :

        " تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود 1 و 2 و 4 من المادة 25 من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم 0

        ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه 0 "

كما تنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون ، بحكم المادة ( 70 ) من هذه اللائحة 0 وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند ( 3 ) من المادة ( 25 ) من القانون وفقاً لحكم المادة ( 26 ) منه " 0

ويتضح من هذه النصوص ما يلى  :

-       أن أرباح هذا النشاط تتحدد على أساس الإيراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية 0

-   أن أرباح هذا النشاط تتضمن الأرباح الرأسمالية التى تحققها المنشأة من بيع الأصول المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 4 من المادة 25 من القانون وهى  :

1-  المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات 0

2 - الأصول المعنوية بما فى ذلك شهرة النشاط 0

4 – الأراضى والأعمال الفنيـة والأثريـة والمجوهرات والأصول الأخرى غير القابلـة

     للاستهلاك بطبيعتها 0

وطبقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية فإن الأصول التى لا تسرى عليها أحكام هذه المادة هى الأصول الواردة فى البند "3" من المادة (25) وهذه الأصول هى  :

-       الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات (كالميكروفيلم)

-   جميع أصول النشاط الأخرى بخلاف ما سبق ويشمل ذلك الآلات والمعدات والأجهزة والسيارات وغيرها من الأصول الأخرى الخاصة بالأنشطة المختلفة ، حيث تتم المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع هذه الأصول وفقاً لحكم المادة ( 26 ) من القانون والتى سنورد تفصيلها فيما بعد 0

-   أن أرباح النشاط التجارى والصناعى تتضمن أيضاً الأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من الأصول السابق تفصيلها والواردة فى البنود 1 ، 2 ، 4 من المادة 25 من القانون وذلك كالتعويضات التى يحصل عليها الممول من شركات التأمين أو من الدولة عند الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول 0

أوضحت المادة 17 من القانون كذلك  :

 أن أرباح النشاط التجارى والصناعى تتضمن أرباح التصفية التى تتحقق خلال الفترة الضريبية وذلك فى حالات التوقف النهائى وتصفية أصول المنشأة لأى سبب من الأسباب 0

قررت المادة 17 من القانون فى نهاية الفقرة الأولى  :

 أن أرباح الأعمال السابق تفصيلها تتحدد على أساس الإيراد الناتج عن كل منها بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم وهو ما سنوضحه بالتفصيل عند تناول أحكام الفصل الثانى الخاص بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 0

أما الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون :

 فقد جاءت لتقرير مبدأً هاماً حرصاً على مواكبة النظام العالمى ألا وهو تحديد صافى الأرباح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ثم إعمال أحكام القانون لتحديد وعاء الضريبة 0

نبذة عن معايير المحاسبة المصرية  :

        يعد استخدام معايير المحاسبة المصرية المتفقة مع معايير المحاسبة الدولية دعماً للاقتصاد المصرى وعاملاً هاماً فى تشجيع وجذب الاستثمارات للسوق المصرية 0

لذلك فقد أصدر وزير الاقتصاد القرار رقم 478 لسنة 1997 وتعديلاته بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد أداب السلوك المهنى المرتبطة بهما ، حيث قامت هذه اللجنة باعداد معايير المحاسبة المصرية بما يتفق مع أحدث معايير المحاسبة الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات التى تلتزم بتطبيقها الشركات والمنشآت الملزمة باستخدام هذه المعايير 0

وقد صدر القرار الوزارى رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية، ثم صدر القرار الوزارى رقم 345 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار السابق إلى أن جاءت معايير المحاسبة المصرية فى عدد 24 معيار روعى فى إعدادها مسايرتها لقواعد ومبادىء المحاسبة واتفاقها مع معايير المحاسبة الدولية 0


وفيما يلى شكل توضيحى لقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية  :

 


ونورد فيما يلى بياناً بأرقام وأسماء معايير المحاسبة المصرية :

رقم المعيار

إسم المعيار

1

2

4

5

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-       عرض القوائم المالية

-       المخزون

-       قوائم التدفقات النقدية

-       صافى ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية 0

-       الظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

-       عقود الإنشاءات

-       الأصول الثابتة وإهلاكاتها " المعدل "

-       الإيراد

-       المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية

-       آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

-       تكلفة الاقتراض

-       الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة

-       المحاسبة عن الاستثمارات

-       القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة

-       المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات شقيقة

-       الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة

-       القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى

-       المحاسبة وعرض القوائم المالية لنظم مزايا ومعاشات التقاعد

-       نصيب السهم فى الأرباح

-       المحاسبة عن أصول غير ملموسة

-       معايير السلوك المهنى " الاستقلالية "

 

 

§   وتجدر الإشارة إلى أن المادة 17 وإن كانت قد قررت تحديد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية إلا أن عجز المادة قد قرر تحديد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون ضرائب الدخل على صافى الربح المشار إليه بحيث لو تعارض المعيار المحاسبى مع أحكام أى من مواد القانون فيكون تطبيق مواد القانون هو الأولى فى الوصول إلى وعاء الضريبة ، وعموماً فإننا نادراً ما سنلاحظ مثل هذا التعارض كما هو الحال بالنسبة للمعيار رقم (10) والخاص بالأصول الثابتة واهلاكاتها وما جاء بالمواد 25/27 من القانون والخاصة بالاهلاك العادى والاهلاك الاضافى والتى جاءت لتقرير مزايا أفضل للممول 0

§   وأخيراً فقد قررت المادة 24 من اللائحة التنفيذية فى بدايتها بأنه يعمل فى شأن تحديد صافى الربح المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من القانون (أى صافى الربح المحدد على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية) ، بحكم المادة 70 من اللائحة التنفيذية 0

وسيرد شرح أحكام المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون عند تناول أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 0

أسس محاسبة المنشآت الصغيرة  :

تنص المادة 18 من القانون على ما يلى  :

        " يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية  " 0

ويتضح من هذا النص ما يلى  :

-   أن المشرع قد راعى تشجيع المنشآت الصغيرة وخول وزير المالية فى إصدار قواعد مبسطة لأسس محاسبتها وإجراءات تحصيل الضريبة منها وذلك تشجيعاً لهذه المنشآت على القيام بدورها فى تنمية الاقتصاد المصرى 0

-   أن المادة قد قررت ألا يتعارض ما سيصدر من أسس محاسبة وإجراءات تحصيل الضريبة مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 0

هذا وقد صدر قانون تنمية المنشآت الصغيرة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2004 0

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

ــــ

نطاق سريان الضريبة  :

تنص المادة 19 من القانون على ما يلى  :

        " تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها  :

1.    أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول 0

2.    أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة 0

3.  الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند 0

4.  الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة 0

5.  الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة 0

6.    أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة 0

7.  الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك0

8.    الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها 0

9.  أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية " 0

ويتضح من هذا النص  :

 أن المادة قد عددت الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى على الوجه التالى  :

1  -  أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول :

ولتحديد المقصود بالمنشآت التجارية فإنه يمكن الرجوع إلى القانون التجارى  رقم 17 لسنة 1999حيث تنص المواد من المادة 4 حتى المادة 9 منه على ما يلى  :

مادة ( 4 )  :

" يعد عملاً تجارياً  :

أ  -  شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى 

      صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات 0

ب -  استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات 0

ج -  تأسيس الشركات التجارية "  0

مادة ( 5 )  :

        تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف  :

(  أ  )  توريد البضائع والخدمات 0           

( ب )  الصناعة 0

 ( ج )  النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية 0

( د  )  الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار 0

( هـ)  التأمين على اختلاف أنواعه 0

(  و )  عمليات البنوك والصرافة 0

(  ز )  استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها 0

( ح  )  أعمـال الـدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة علـى الآلات الكاتبـة ، وغيرهـا ، والترجمة ، والاذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والإعلان 0

( ط )  الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية 0

( ى )  العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها 0

( ك )  مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها 0

( ل )  مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة 0

( م )  تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملـة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة 0

( ن )  أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصديـر والاستيـراد والإفـراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى 0

( س )  أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة 0

( ع )  توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة 0

مادة ( 6 )  :

        يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية على وجه الخصوص ما يأتى  :

(  أ  )  بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها 0

( ب )  شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات 0

( ج )  شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات 0

( د  )  النقل البحرى والنقل الجوى 0

( هـ)  عمليات الشحن أو التفريغ 0

( و  )  استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات 0

مادة ( 7 )  :

        يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات 0

مادة (8)  :

1 -  الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية 0

2 -  كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك 0

مادة (9)  :

        لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها 0

*  ويلاحظ أن القانون التجارى قد اعتبر أعمال الصناعة أيضاً عملاً تجارياً إذا كانت مزاولتها تتم على وجه الاحتراف وذلك طبقاً للبند ( ب ) من المادة ( 5 ) 0

2  -  أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة  :

ويقصد بالحرفى الشخص الذى يزاول العمل بصفة مستقلة ولحساب نفسه وباستخدام مهارته فى العمل الذى غالباً ما يكون يدوياً مع الإستعانة ببعض العدد والآلات البسيطة 0

ومن أمثلة أصحاب الحرف المكوجى والسباك والنجار والحلاق والميكانيكى وغيرهم ممن يطلق عليهم أصحاب حرف وأنشطة صغيرة 0

3  -  الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة:

تم إخضاع أرباح الصفقة الواحدة للضريبة لأول مرة بمقتضى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 ثم جاء القانون 157 لسنة 1981 ، والقانون 187 لسنة 1993 وأبقى على نفس النص الخاص بخضوع أرباح الصفقة الواحدة للضريبة وإستمر الحال فى ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 وبنفس النص أيضاً 0

ويرجع السبب إلى إخضاع أرباح الصفقة الواحدة للضريبة بعدما لوحظ أن بعض الأشخاص يقومون باستيراد بعض الأصناف ، ويحققون من ورائها أرباح طائلة قد تبلغ عشرات أو مئات الألوف من الجنيهات بل والملايين أحياناً ، ولا تتكرر هذه العملية خلال السنة ، ولا تخضع هذه الأرباح للضريبة ، بينما تخضع للضريبة أرباح من يحترف نشاطاً متكرراً قد يحقق منه بضع مئات من الجنيهات على مدار السنة الأمر الذى دعا المشرع إلى إخضاع الصفقة الواحدة للضريبة0

وقد بينت المادة ( 25 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ما يعد فى حكم الصفقة الواحدة وشروطها حيث تنص على ما يلى  :

        " تعد صفقة واحدة ، فى تطبيق حكم البند ( 3 ) من المادة ( 19 ) من القانون ، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصى ، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى ، وأن يتم البيع خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء " 0

وعلى ذلك فيمكن استخلاص الشروط الآتية لخضوع الصفقة الواحدة للضريبة  :

-       أن يكون صاحب الصفقة ممول مقيم 0

-       أن تتعلق الصفقة بعملية شراء بغرض البيع وليس للاستعمال الشخصى 0

-       أن تتعلق الصفقة بأصول منقولة وليس أصولاً ثابتة 0

-       أن تتعلق الصفقة بنشاط تجارى أو صناعى 0

-       أن تتم عملية البيع خلال 12 شهراً من تاريخ الشراء 0

مع ملاحظة أن ما يخضع للضريبة هو أرباح الصفقة وليس إجمالى ثمن بيعها 0

فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط أو بعضها فلا تخضع أرباح الصفقة الواحدة للضريبة 0

4  -  أرباح أعمال السمسرة والوكالة بالعمولة  :

ويقصد بها أعمال الوساطة التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة للتقريب بين البائع والمشترى أو المؤجر والمستأجر أو مقدم ومتلقى الخدمة 0

وتشمل أعمال الوساطة عمليات الشراء أوالبيع أو التأجير للعقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة ، حيث يمارس الوسيط أو السمسار هذا العمل بصفة مستقلة ويكون له سجل ومكان محدد لمزاولة النشاط 0

وبالنسبة للوكلاء بالعمولة فيدخل ضمنهم قيام بعض محلات الخردوات والأكشاك وغيرهم ببيع طوابع البريد والدمغة حيث تقضى تعليمات المصلحة بإخضاع هذه الأعمال للضريبة باعتبارها أعمال وكالة بالعمولة 0

5  -  الأرباح الناتجـة عـن تأجير محـل تجـارى أو صناعى وتأجير الآلات الميكانيكية

        والكهربائية  :

وقد جاء خضوع أرباح تأجير المحلات التجارية أو الصناعية الذى يشمل كل أو بعض العناصر المادية أو المعنوية للضريبة وهو ما يعرف بالإيجار بالجدك منذ تطبيق القانون 14 لسنة 1939 باعتبارها منشآت أعدها أصحابها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية وقاموا بتأجيرها لهذا الغرض لتخرج بذلك من نطاق الاستغلال العادى إلى نطاق المضاربة والربح ، واستمر خضوعها فى ظل القوانين المتعاقبة ، حيث أخذ القانون الحالى بنفس المفهوم لخضوع تلك الأرباح للضريبة 0

أما بالنسبة لتأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية فقد جاءت المادة ( 26 ) من اللائحة التنفيذية للقانون للتأكيد على خضوع أرباح تأجير الآلات الالكترونية والرقمية وغيرها باعتبارها من الآلات الكهربائية حيث تنص على ما يلى  :

" تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ، المنصوص عليها فى البند ( 5 ) من المادة ( 19 ) من القانون ، الآلات الالكترونية والرقمية وغيرها " 0

وبالنسبة لأرباح تأجير الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة ، فقد كانت تخضع للضريبة فى ظل  القانون 187 لسنة 1993 وذلك عدا ماكينات الرى والجرارات حتى قوة 86 حصان ، حيث سبق أن صدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة رقم 586 لسنة 1996 بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى أرباح الآلات التى تستخدم فى الزراعة 0

أما فى ظل القانون 91 لسنة 2005 فقد تم استبعاد أرباح تأجير الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة من الخضوع للضريبة وذلك تشجيعاً للتوسع فى أغراض الزراعة باستخدام تلك الآلات والمعدات 0

ملحوظة  :

*  وقد يكون من المفيد أن نورد هنا حصراً بالآلات والمعدات الزراعية التى وردت فى القرار 586 لسنة 1996 وذلك لمراعاة عدم سريان الضريبة عليها عند المحاسبة عن أرباح تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية  :

  -  آلات إعداد الأرض الزراعية  :

( أ )  ألات تمهيد مرقد البذرة " المحاريث " 0

    ( ب ) آلات تنعيم وإعداد مرقد البذرة " الأمشاط والمهاريس " 0

    ( ج )  ألات تقوية سطح التربة " الزحافات والقصابيات " 0

    ( د )  آلات خاصة " التخطيط – محراث تحت التربة " 0

  -  آلات البذر والزراعة  :

        ( أ )  سطارة حبوب  " لزراعة الحبوب الصغيرة " 0

        ( ب ) آلات زراعة فى سطور " بلانتر " 0

  -  آلات خدمة المحصول النامى  :

        ( أ  )  آلة العزيق بين السطور 0

        ( ب ) آلات التسميد 0

        ( ج )  مجموعات الرى 0

        ( د )  رشاشات المبيدات 0

  -  معدات حصاد وإعداد المحاصيل  :

        (  أ  )  المحشات " مفرمة الأحطاب " 0

        ( ب )  الكومباين ذاتى الحركة " آلة الضم والدراس للقمح والأرز " 0

        ( ج )  المقطورات الزراعية  " مكابس القش " 0

6  -  أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة  : 

ويقصد به الأرباح الناتجة من نشاط النقل سواء للأفراد أو البضائع أو السلع وغيرها سواء كان هذا النقل برياً أو بحرياً أو جوياً وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فى النقل 0

7  -  أرباح تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها على وجه الاحتراف :

        ويمكن إستخلاص شروط الخضوع من واقع هذا البند على الوجه التالى :

أ  -  أن يزاول الشخص تشييد العقارات أو شراءها لحساب نفسه 0

ب -  أن يكون التشييد أو الشراء بقصد البيع 0

ج  -  أن تكون المزاولة على وجه الاحتراف 0

د   -  أن ينتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلـى شقـق أو غرف أو وحدات

        إدارية أو تجارية أو غير ذلك من أشكال البيع 0

8  -  الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها  :

ويتضح من هذا البند أن شرط الخضوع هو أن يكون هناك عمليات تقسيم للأراضى يليها تصرف فيها بالبيع أو بأى شكل من أشكال التصرف أو يليها أعمال بناء على الأراضى التى تم تقسيمها ، فالواقعة المنشئة للضريبة هنا هى واقعة تقسيم الأراضى ، سواء كانت هذه الأراضى مشتراه أو موروثة ، وسواء كانت عمليات التقسيم بغرض التصرف فيها أو البناء عليها 0

ويلاحظ بالنسبة للبندين 7 ، 8 السابق إيضاحهما أنه  :

 قد سبق أن صدر قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وكذلك قواعد تحديد الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ، وذلك فى ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته 0

ونورد فيما يلى نص هذا القرار للاسترشاد به فى المحاسبة عن الأرباح الواردة بهذين البندين ، والذى ينص على ما يلى  :



9  -  أربـاح منشـآت استصـلاح أو استزراع الأراضى ، ومشروعات الثروة الحيوانيـة والسمكية  :

                ويتضح من هذا البند أنه يتضمن أرباح الأنشطة الآتية  :

        أ   )   أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى 0

        ب )    مشروعات استغلال حظائر تربيـة الدواجـن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية

                الدواب 0

        ج )   مشروعات استغلال حظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً0

        د  )   مشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية 0

هذا وقد سبق أن صدرت القرارات والتعليمات التالية التى يمكن الاسترشاد بها فى تحديد صافى أرباح بعض المنشآت السابقة  :

-       قرار وزير المالية رقم 133 لسنة 1984 0

-       قرار وزير المالية رقم 301 لسنة 1992 0

-       التعليمات التنفيذية رقم 14 لسنة 1992 0

-       التعليمات التنفيذية رقم 41 لسنة 2000 0

ونورد فيما يلى هذه القرارات والتعليمات  :










أرباح إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند الاسهام فى رأس مال شركة مساهمة :

تنص المادة 20 من القانون على ما يلى  :

        " لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات " 0

ويتضح من هذا النص ما يلى  :

·   أن الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية لتقديمها كحصة عينية مقابل الاسهام فى رأسمال إحدى الشركات المساهمة ، لا تسرى عليها الضريبة إلا بالشرطين التاليين  :

   -  أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية أسهماً اسمية ( باسم صاحب المنشأة الفردية) 0

   -  ألا يتصرف فيها صاحبها قبل مضى خمس سنوات 0

أرباح العقود طويلة الأجل  :

 

تنص المادة 21 من القانون على أنه :

        " يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل  على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية 0

        وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد 0

        ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له 0

        ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح  0

        فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة 0 ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها 0

        فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون 0

        وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة " 0

كما تنص المادة ( 27 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة ، طبقاً للمادة ( 21 ) من القانون ، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية  :

1  -  يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد ، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف 0

2  -  يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له ، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد 0

3  -  يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند ( 1 ) 0

وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية 0

فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده 0

وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد ، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة ( 29 ) من القانون " 0

ويتضح من ذلك ما يلى  :

 أن المادة 21 من القانون والمادة 27 من اللائحة التنفيذية قد جاءتا لتضعا أسس تحديد صافى الربح الضريبى عن العقود طويلة الأجل سواء فى نهاية فترة العقد أو خلال كل سنة أو فترة ضريبية من فترات تنفيذ هذه العقود ، وقد جاءت المادة 21 من القانون فى 7 فقرات سنتناولها بالشرح مع ما يقابلها من المادة 27 من اللائحة بدءً من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 التى بينت المقصود بالعقود طويلة الأجل 0

م 21 / 7

        أوضحت هذه الفقرة أن المقصود بالعقود طويلة الأجل هى عقود التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والتى تنفذها المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذها أكثر من فترة ضريبية واحدة 0

ونورد فيما يلى أمثلة لهذه العقود  :

-       عقود المقاولات 0

-       عقود تصنيع السفن أو اللنشات أو الأوناش كبيرة الحجم 0

-       عقود تجهيز المصانع أو المولات 0

-       عقود الصيانة أو أداء الخدمات الأخرى المرتبطة بالعقود السابقة 0

م 21 / 1

        أما الفقرة الأولى من المادة فقد وضعت أساس تحديد الربح الضريبى عن كل فترة ضريبية من هذه العقود ، وهو نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد 0

م 21 / 2

        وأوضحت الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون كيفية حساب هذه النسبة وذلك بنسبة التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة خلال الفترة الضريبية إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد وقد نص البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 27 من اللائحة على مراعاة إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف 0

مثال " 1 "  :

        تعاقد أحد المقاولين على إنشاء شبكة صرف صحى لاحدى القرى السياحيـة بمبلـغ

 3 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد خلال سنتان من تاريخ توقيع العقد ، فإذا كان العقد قد تم توقيعه فى 1/7/2005  0

المطلوب حساب نسبة الانجاز أو نسبة ما تم تنفيذه من العقد خلال الفترة من 1/7/2005 وحتى 31/12/2005 إذا علمت ما يلى  :

-       تبلغ إجمالى التكاليف المقدرة للعقد مبلغ  000ر400ر2  جنيه

-       تبلغ إجمالى التكاليف الفعلية خلال المدة من 1/7/2005 وحتى 31/12/2005 مبلغ 000ر600 جنيه 0

الحل  :

        نسبة الانجاز  =  إجمالى التكاليف الفعلية خلال الفترة الضريبية

                          ـــــــــــــــــــــــ

                                   إجمالى التكاليف المقدرة للعقد

                             

    600000

                        =      ــــــــ  =  25%

                                 000ر400ر2

م 21 / 3

        بينت الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون أن الربح المقدر للعقد يحسب بالفرق بين قيمته وإجمالى التكاليف المقدرة له ، كما يقضى البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 27 من اللائحة بمراعاة إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد 0

مثال " 2 "  :

        من واقع المثال "1" المطلوب حساب الربح المقدر لهذا العقد 0

الحل  :

        الربح المقدر للعقد  =  إجمالى قيمة العقد – إجمالى التكاليف المقدرة له

                           =  000ر000ر3  -  000ر400ر2  =  000ر600 جنيه

م 21 / 4

        أوضحت الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون والبند 3 من الفقرة الأولى من المادة 27 من اللائحة كيفية حساب الربح المقدر خلال كل فترة ضريبية حيث قررت أن يتم ذلك بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة الثالثة تعادل نسبة ما تم تنفيذه أو انجازه خلال هذه الفترة 0

مثال " 3 "  :

        المطلوب حساب الربح المقدر خلال الفترة الضريبية من 1/7/2005 وحتى 31/12/2005 على ضوء البيانات الواردة فى المثالين السابقين 0

الحل  :

        الربح المقدرخلال الفترة الضريبية  =  الربح المقدر للعقد × نسبة الانجاز من 1/7/2005 حتى 31/12/2005

                            =  000ر600  × 25%  =  150000 جنيه

-  بينت الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون والفقرة الثانية من المادة 27 من اللائحة بعد ذلك أنه بعد حساب الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بالأسس السابق إيضاحها يتم تسوية ربح أو خسارة العقد فى نهاية الفترة الضريبية  التى انتهى تنفيذ العقد خلالها ، وذلك على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد خصم ما سبق تقديره من أرباح خلال الفترات الضريبية السابقة 0

ولإيضاح كيفية تطبيق ذلك نسوق المثال التالى  :

مثال " 4 "  :

        بلغت التكاليف الفعلية للعقد المشار إليه فى الأمثلة السابقة خلال الفترات الباقية لتنفيذه ما يلى  :

-       عام 2006  مبلغ  مليون جنيه

-       الفترة من 1/1/2007 وحتى 30/6/2007 موعد التسليم مبلغ 000ر400 جنيه

المطلوب  :

 حساب الأرباح المقدرة لهذا العقد خلال عام 2006 وتسويته فى نهاية فترة التنفيذ النهائى للعقد 0

الحل  :

أولاً  :  لحسـاب الربح المقـدر للعقد خلال عام 2006 يتم أولاً حساب نسبة الانجاز خلال

          العام ثم ضربها فى إجمالى الربح المقدر للعقد على الوجه التالى  :

التكلفة الفعلية خلال عام 2006

          نسبة الانجاز خلال 2006 =  ـــــــــــــــ

                                        إجمالى التكاليف المقدرة للعقد

                                              000ر000ر1

                                     =     ــــــــــ  =  666ر41%

                                             000ر400ر2

        الربح المقدر خلال عام 2006 =  الربح المقدر للعقد × نسبة الانجاز خلال العام

                                       =  000ر600 × 666ر41 = 250000 جنيه

ثانياً  :  لتسوية العقد فى نهاية فترة التنفيذ يتم ذلك على مرحلتين كما يلى  :

1  -  حساب الأرباح الفعلية للعقـد بخصـم التكاليف الفعلية طوال فترات التنفيذ من

        الإيرادات الفعلية للعقد 0

        =  000ر000ر3  -  ( 000ر600 + 000ر000ر1 + 000ر400 )

       =  000ر000ر3  -  000ر000ر2

       =  000ر000ر1  جنيه

2  -  حساب أرباح الفترة التى انتهى فيها تنفيذ العقد فى 30/6/2007 وذلك بخصم

        الأرباح المقدرة خلال الفترات السابقة من الأرباح الفعلية للعقد كما يلى  :

        أرباح الفترة من 1/1/2007 حتى 30/6/2007

        =  000ر000ر1  -  (000ر150 + 000ر250 )

       =  000ر000ر1 -  000ر400

       =  000ر600  جنيه

م 21 / 5

     بينت الفقرة الخامسة من المادة 21 من القانون والفقرة الثالثة والرابعة من المادة 27 من اللائحة كيفية معالجة الخسارة التى قد تتحقق فى نهاية فترة تنفيذ العقد ، وذلك بخصم هذه الخسارة من الأرباح المقدرة للعقد خلال الفترات السابقة وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترات ، حيث يتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس واسترداد الممول لما يكون قد سدده من ضرائب بالزيادة 0

ولايضاح كيفية تطبيق ذلك نورد المثال التالى  :

مثال ( 5 )  :

        بفرض أنه قبل تسليم شبكة الصرف الصحى المشار إليها فى الأمثلة السابقة ، وعند إجراء إختبارات الكبس للتأكد من سلامة الشبكة ، انفجرت المواسير وتطلبت عملية الإصلاح وإستبدال مواسير وخطوط الصرف بالشبكة تكلفة إضافية قدرها 000ر100ر1 جنيه وامتد العمل حتى 31/12/2007 0

المطلوب:

إيضاح كيفية معالجة هذه التكاليف فى ضوء أحكام المادة 21 من القانون  والمادة 27 من اللائحة 0

الحل  :

أولاً  :  مـن واقع مثـال "4" تبلـغ التكلفـة الفعليـة خـلال المدة من 1/1/2007 حتى

          30/6/2007 مبلغ 000ر400 جنيه 0

          فتكون إجمالى التكاليف الفعلية خلال عام 2007 = 000ر400 + 000ر100ر1   =  000ر500ر1 جنيه

        وعلى ذلك تعاد تسوية العقد فى نهاية الفترة على مرحلتين أيضاً كما أوضحنا فى المثال رقم " 4 " كما يلى  :

1  -  حساب الأرباح الفعلية للعقد بخصم التكاليف الفعلية طوال فترات التنفيذ من الإيرادات الفعلية للعقد 0

        =  000ر000ر3  - ( 000ر600 + 000ر000ر1 + 000ر500ر1 )

        =  000ر000ر3  -  000ر100ر3  =  ( 000ر100 جنيه )   ( خسارة )

2  -  حساب خسارة الفترة التى انتهى فيها تنفيذ العقد فى 31/12/2007 وذلك بإضافة قيمة الأرباح المقدرة خلال الفترات السابقة ( نظراً لأنها أرباح تقديرية لم تتحقق ) إلى الخسارة الفعلية للعقد كما يلى:

        خسارة 2007= ( 000ر100 ) خسارة العقد

                     + ( 000ر400 ) أرباح مقدرة لم تتحقق خلال السنوات السابقة

                          ـــــــــ

إجمالى خسارة2007= ( 000ر500 )

أو تحسب تلك الخسارة جبرياً كما يلى  :

                             -  ( 000ر100 ) خسارة العقد

                             -  ( 000ر400 ) أرباح السنوات السابقة المقدرة

                                ـــــــــ

                             -  ( 000ر500 ) خسارة

ثانياً  :  يتم خصم هذه الخسارة من الأرباح المقدرة للعقد خلال السنوات السابقة وبما لا يجاوز هذه الأرباح على الوجه التالى  :

        الأرباح المقدرة عام     2006     =  000ر250

        يخصم خسائر العقد عام 2007     =  000ر500

                                               ـــــــ

        المتبقى من الخسارة                    000ر250

        الأرباح المقدرة عام        2005   =  000ر150

        يخصم المتبقى من خسارة العقد          000ر250

                                                ــــــ

        الباقى من خسارة العقد                  000ر100

                وهو نفسه مبلغ الخسارة الفعلية للعقد كما هو موضح فى بداية هذا المثال وسنوضح كيفية معالجته عند تناول أحكام الفقرة السادسة من المادة 21 فى الخطوة التالية ، أما الضرائب التى سبق سدادها عن الأرباح المقدرة للعقد خلال سنتى 2005 ، 2006 ، فيحق للممول استردادها طبقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 0

م 21 / 6

   بينت الفقرة السادسة من المادة 21 من القانون وكذلك الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 27 من اللائحة كيفية معالجة باقى الخسائر الناتجة عن تنفيذ العقود طويلة الأجل بعد خصم إجمالى خسارة العقد من الأرباح المقدرة خلال فترات تنفيذه حيث قررت أنه يتم ترحيل باقى هذه الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من القانون والتى تقضى بترحيل الخسائر المحققة إلى أرباح السنوات التالية وحتى السنة الخامسة0

وفى المثال السابق ونظراً لأن الباقى من خسائر العقد هو مبلغ 000ر100 جنيه فإنه يتم ترحيله إلى أرباح العام الضريبى 2008 وإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة فيمكن ترحيله سنوياً حتى السنة الخامسة 0

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

ــــ

الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة  :

 

تنص المادة ( 22 ) من القانون على ما يلى  :

        " يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :

1       -  أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط0 

2   - أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات " 0

ويتضح من هذا النص  :

 أن المشرع قد استهل الفصل الثانى الخاص بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة بمبدأ أساسى وهو أن تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة يكون على أساس الأرباح الصافية والتى تتحدد على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذا الربح 0

أرباح النشاط التجارى والصناعى  :

        سبق أن أوضحنا عند تناول أحكام المادة (17) من القانون أن أرباح النشاط التجارى والصناعى تشمل ما يلى :

-   الإيراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية ، أى الإيراد الناتج عن استغلال النشاط الأصلى للمنشأة مخصوماً منه التكاليف المتعلقة بهذا الإيراد وهو مايسمى بإجمالى أرباح الاستغلال ، مضافاً إليها الأرباح الناتجة عن أية إيرادات أخرى فرعية أو عرضية أو ثانوية خاصة بنشاط المنشأة 0

-       الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة أو الأرباح الرأسمالية 0

-       الأرباح الناتجة عن التعويضات بسبب الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من الأصول 0

-       أرباح التصفية  0

وعلى ذلك فإن أرباح النشاط التجارى والصناعى تشمل جميع هذه البنود أو بعضها بحسب ما تحقق منها خلال الفترة الضريبية 0

الشروط الواجب توافرها فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم  :

قررت المادة 22 من القانون بعد ذلك أن صافى الأرباح يتحدد على أساس إجمالى الربح السابق إيضاحه بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبينت شروط خصم هذه التكاليف والمصروفات وهى كما يلى :

1       -  أن تكون مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته 0

2       -  أن تكون حقيقية ومؤيده بالمستندات 0

بمعنى أن المصروف يجب أن يكون مرتبطاً بالنشاط وينفق للحصول على الربح أو الحفاظ على النشاط وفى الحدود اللازمة دون مبالغة أو إسراف ، وعلى ذلك فالمصروفات التى ليس لها علاقة بنشاط المنشأة تستبعد ولا تعتمد ، كما تستبعد المصروفات التى تعد من قبيل استعمال الربح كالزكاة مثلاً 0

التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات  :

        استثنى المشرع التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بالمستندات من شرط أن تكون مؤيدة بالمستندات مثل المصروفات النثرية والإكراميات اللازمة للنشاط وغيرها من المصروفات ذات الطبيعة المماثلة 0

        بينت المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بتلك التكاليف والمصروفات وأمثلتها والنسبة المسموح بها لتلك التكاليف والمصروفات حيث تنص على ما يلى  :

        " يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، فى تطبيق أحكام البند ( 2 ) من المادة ( 22 ) من القانون ، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية ، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار ، ومنها  :

1  -  مصروفات الانتقالات الداخلية 0

2  -  مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة 0

3  -  مصروفات النظافة 0

4  -  الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة 0

5  -  مصروفات الصيانة العادية 0

6  -  الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط 0

        ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، بما فى ذلك الإكراميات ، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات " 0

 

التكاليف واجبة الخصم :

        عدد المشرع بعد ذلك فى المادة 23 من القانون ما يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على سبيل المثال ، وذلك فى تسع بنود سنتناول كل منها بالشرح فيما يلى مع مراعاة أنه يمكن أن يكون هناك مصروفات أو تكاليف أخرى بخلاف تلك البنود التسع يمكن خصمها أيضاً مثل الإيجار والكهرباء والمياه وباقى المصروفات الأخرى المشابهة والتى لم يرد حصرها ضمن هذه البنود  0

التكاليف والمصروفات المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون واجبة الخصم :

" 1 -  عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أياً كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنه غير الخاضعة للضريبة أو المعفاه منها قانوناً " 0

        وقد بينت المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالعوائد الدائنة التى تخصم من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط وبحيث يعد الفرق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للبند 1 من المادة ( 23 ) من القانون حيث أوضحت أن المقصود بتلك العوائد الدائنة ، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى  :

-       القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها 0

-       السندات 0

-       أذون الخزانة 0

-       الودائع والتأمينات النقدية 0

وذلك بشرط أن تكون تلك العوائد الدائنة غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها 0

ويرتبط هذا البند بالبندين 4 ، 5 من المادة ( 24 ) التى حددت التكاليف والمصروفات غير واجبة الخصم والذين ينصان على ما يلى  :

مادة ( 24 ) :

        " لايعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى : -

-   000000

4  -  العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلـن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية 0

        وتقضى المادة 31 من اللائحة التنفيذية باحتساب العائد المسدد على تلك القروض على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية 0

5  -  عوائد القروض والديون علـى اختـلاف أنواعهـا المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها "0

وتقضى المادة 32 من اللائحة التنفيذية بأن عوائد السندات التى تطرح فى اكتتاب عام لا تدخل ضمن عوائد القروض والديون التى لا تعد من التكاليف واجبة الخصم المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 24 من القانون 0

وعلى ذلك فإن الشروط التى حددها القانون لاعتبار عوائد القروض من التكاليف واجبة الخصم تكون على الوجه التالى  :

أ  -  أن تكون العوائد عن قروض مستخدمة فعلاً فى النشاط 0

ب -  أن يخصم من العوائد المدينة عوائـد القروض والاستثمـارات الدائنـة التـى حصلت عليها المنشأة إذا كانت هذه العوائد الدائنة غير خاضعـة للضريبة أو معفاه منها قانوناً وذلك طبقا لما أوضحته المادة 29 من اللائحة التنفيذية 0

ج  -  ألا تجاوز العوائد المسددة على القروض التى تحصل عليها المنشـأة ضـعف سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلاديـة التى تنتهى فيها الفترة الضريبية للمنشأة ( أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية ) 0      ( م 24/4 من القانون ، م 31 من اللائحة )

فلو افترضنا إن إحدى المنشأت قد حصلت  على قرض ، ويسدد عليه عائد بسعر 25% مثلاً فى حين أعلن البنك المركزى * أن سعر الائتمان والخصم لديه فى 1/1/2005 هو 10% ، فى هذه الحالة فإن ضعف سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزى خلال عام 2005 يكون 20% فى حين أن هذه المنشأة قد حصلت على قرض بسعر 25% ، لذلك فإن العائد المسدد فيما يجاوز 20% عن هذا القرض خلال السنة الضريبية التى تنتهى فى عام 2005 لهذه المنشأة لا يعد من التكاليف واجبة الخصم 0

*  سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى أول يناير 2005 نسبة 10% سنوياً، وفى 22 يناير 2006 نسبة 9% سنوياً 0

د  -   ألا تكون عوائد القروض والديـون المختلفة ( فيما عدا عوائد السندات التى تطرح فى اكتتاب عام ) مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منهـا حيث لا تعـد من التكاليف واجبـة الخصـم بنص المـادة ( م 24 / 5 من القانون والمادة 32 من اللائحة التنفيذية )0

   -  فيما عدا ذلك فإن عوائد القروض المستخدمة فى النشاط تعـد مـن التكاليف واجبة الخصم أياً كانت قيمتها 0

" 2 -  الاهلاكات  لأصول المنشأة والمنصوص عليها فى المادة (25) من هذا القانون " 0

وسنتناول هذا البند بالتفصيل عند شرح أحكام المواد( 25 / 27) من القانون0

" 3 -  الرسوم والضرائب  التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون " 0

وذلك مثل رسوم الشهر والتوثيق ، والضرائب العقارية والجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وذلك فيما عدا الضرائب التى يسددها الممول طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 0

" 4  -  أقساط التأمين الإجتماعى  المقـررة علـى صاحـب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه ، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " 0

من نص هذا البند يتضح أنه :

 من التكاليف التى يمكن للممول خصمها من الإيرادات وصولاً إلى الربح الصافى حصة صاحب العمل فى أقساط التأمين المستحقة على المنشأة سواء لصالح العاملين أو لصالح صاحب العمل والتى يتم أداؤها سواء سددت أو لم تسدد بعد بالفعل0

        أما حصة العاملين فى نظام التأمينات الاجتماعية أو فى نظام التأمين والمعاشات فلا تعد من التكاليف الواجبة الخصم – لأن عبئها يقع على العامل نفسه ، وتقوم المنشأة باستقطاعها من الأجور والمرتبات المنصرفة آخر كل شهر استناداً إلى مبدأ الحجز والتحصيل عند المنبع، ويقع الالتزام على المنشأة بتوريد هذه الأقساط المستحقة " ( حصة العامل وحصة صاحب العمل معاً ) " 0

وقد استثنى المشرع خصم حصة صاحب العمل المستحقة للتأمينات الاجتماعية ، أو للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى لصالح صاحب العمل – رغم أن ذلك يعد من قبيل استعمال الربح – إلا أنه قصد بذلك تشجيع نظام مظلة التأمينات الاجتماعية لكى تمتد لأصحاب الأعمال أنفسهم ضد أى حوادث ، ومن جانب آخر لتغذية نظام التأمين داخل حدود الجمهورية0

"5  - المبالغ التـى تستقطعها المنشـآت سنوياً مـن أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق

      الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرهـا سـواء أكانت منشـأة طبقاً لأحكام

        قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانـون رقـم 64 لسنـة1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز ( 20% ) مـن مجمـوع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الـذى ترتبط بتنفيذه المنشـآت لائحـة أو شروط خاصة منصوصاً فيها على أن ما تؤديـه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص ".

        وقد بينت المادة 30 من اللائحة التنفيذية شروط إعتبار أموال النظام أو الصندوق منفصلة عن أموال المنشأة حيث تنص على ما يلى  :

        " يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ، فى تطبيق حكم البند ( 5 ) من المادة ( 23 ) من القانون ، ما يأتى  :

1  -  أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة0

2  -  أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص 0

3  -  أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة " 0

من نص هذا البند يتضح :

أنه سواء أكانت تلك المبالغ مستقطعة لحساب صناديق منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاص رقم 54 لسنة 1975 ، أو طبقاً للقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ، أو كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة فإنها تعتبر تكليف  وبالتالى تخصم من الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة ما تدفعة المنشأة لحساب هذه الصناديق أو لإحداها لمصلحة موظفيها بصرف النظر عن خضوع المنشأة لنظام التأمين الاجتماعى أو عدم خضوعها متى توافرت الشروط التالية :  

1  -  أن يكـون للنظام الـذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقـاً لهذا النظـام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش 0

2  -  أن تـدفع المبالغ إلى صندوق جماعى خاص بجميع العاملين بالمنشأة بدون استثناء – بمعنى أنـه يشترط أن يكـون صرف المبالغ المخصصة إلى الموظفين مباشرة ، ولا تملك المنشأة الحق فى حرمـان أحدهم ،وأن يكون الصرف طبقاً للائحة الصندوق أو قانون العمل 0

3  -  أن يكون للصندوق شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنشأة – وفى هذه الحالة لا يصح للمنشأة التصرف فـى المبالـغ المودعة لهذه الصناديق أو إعادتها إلى ملكيتها الخاصة 0

4  -  أن يكون للنظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقل عن حسابات المنشأة 0

5  -  أن تكون أموال هذه الصناديق مستثمرة لحسابه الخاص خارج أموال المنشأة – بعيداً عن أعمال المضاربة واحتمالات الخسارة لضمان سداد التزامات هذا النظام 0

6  -  أن يكون للصندوق أو النظام دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة 0

7  -  ألا تجاوز المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنوياً مـن أرباحها لحساب هذه الصناديق الخاصة 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها 0

ومما هو جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة تقضى بأنه :

        "  يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام بأى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة ، أو عمل واحد ، أو أى صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال ، ويكون الغرض منه وفقاً لنظامه الأساسى أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية ، أو مرتبات دورية ، أو معاشات محددة ، وذلك فى الحالات الآتية :

        ( أ )  زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله 0

        (ب)  التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق 0

        (ج)  عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث 0

        (د )  أية أغراض توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين 0

        وتقضى المادة ( 11 ) من نفس القانون بأن يكون من بين موارده اشتراكات الأعضاء وما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق 0

"6  -  أقساط التأمين  التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة " 0

وكما هو واضح من هذا البند فيشترط أن تكون وثيقة التأمين ضد عجز الممول أو وفاته أو لتأمين حصوله على مبلغ معين فى نهاية فترة التأمين وبحيث لا يجاوز قيمة الأقساط مبلغ 3000 جنيه سنوياً 0

ويعتبر السماح بخصم أقساط التأمين ضمن التكاليف واجبة الخصم من اجمالى أرباح النشاط التجارى والصناعى من المزايا التى منحها القانون 91 لسنة 2005 لممولى هذا النشاط حيث كان يسمح بخصمها من الإيرادات من المرتبات وإيرادات المهن غير التجارية فقط دون الأرباح التجارية والصناعية وذلك فى ظل القوانين السابقة 0

" 7  -  التبرعات المدفوعة للحكومة  ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها " 0

        وذلك لتشجيع الممولين على التبرع لوحدات الجهاز الإدارى للدولة على أن يكون التبرع بصورة نقدية حيث يسمح بخصمه اياً كانت قيمته وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحاً أو خسارة  0

" 8  -  التبرعات والاعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز (10% ) من الربح السنوى الصافى للممول "0

ويلاحظ أنه بالنسبة لهذا النوع من التبرعات فيشترط أن يحقق الممول أرباحاً حتى يسمح بخصمها من صافى الربح الضريبى المعدل 0

وفيما يلى مثال لتوضيح ذلك  :

بلغ صافى ربح أحد الممولين مبلغ 100000 جنيه ، فإذا تضمن حساب الأرباح والخسائر التبرعات الآتية  :

1  -  تبرع لوزارة الأوقاف قدره                                7000   جنيه

2  -  ،،   لأحـد الفقراء  قدره                                2000    ،،

3  -  ،،   لإحدى مؤسسات البحث العلمى الكندية قدره       2000  دولار علماً بأن ( سعر صرف الدولار فى تاريخ التبرع  6  جنيه )

4  -  ،،   لإحدى مؤسسات البحث العلمى المصرية قدره     7000  جنيه

5  -  ،،   لإحـدى المستشفيـــات الحكوميــة قدره      2000   ،،

المطلوب  :

        معالجة التبرعات فى ضوء البيانات السابقة 0

الحل  :

صافى الربح                                                        100000  جنيه

يضاف إليه  :                                                     

-  تبرع لأحد الفقراء                              2000  جنيه

-   ،،  لإحدى مؤسسات البحث العلمى الكندية    12000 ،،

-   ،،  لإحدى مؤسسات البحث العلمى المصرية  7000  ،،

         ( مؤقتا )

                                                   ـــــ       21000  جنيه

                                                                    ــــ

    صافى الربح قبل خصم التبرعات المعتمدة               121000  ،،

    لمؤسسة البحث العلمى المصرية

يخصم منه  :

التبرعات المعتمدة

     ( 121000 ×  10  =  11000                           7000    ،،

                       110

                                                                    ــــ

   صافى الربح المعدل                                              114000 ،،

ملاحظات  :

-       تعتمد التبرعات المدفوعة لوزارة الأوقاف ، واحدى المستشفيات الحكومية بالكامل0

-   تضاف إلى الربح المبلغ المدفوع لأحد الفقراء وكذلك التبرعات المدفوعة لإحدى مؤسسات البحث العلمى الكندية ، حيث لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم 0

-   التبرعات المدفوعة لإحدى مؤسسات البحث العلمى المصرية تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالكامل حيث أنها فى حدود النسبة المحددة قانوناً (10%) من صافى الربح0

" 9  -  الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية"0

ويسمح هذا البند بخصم ما قد يفرض على الممول من غرامات أو تعويضات مالية بسبب مسئوليته عند مخالفة أى شرط من شروط العقود التى يبرمها مع عملائه مثل الغرامات التى تفرض عليه عند التأخير فى تنفيذ العقد أو بعض بنوده  0

ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم  :

أوردت المادة ( 24 ) من القانون خمس بنود لا تعد من التكاليف واجبة الخصم حيث أوضحت أنه لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :

" 1 -  الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها " :

حيث لا يسمح بخصمها أياً كان الغرض منها 0

" 2 -  ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية  " 0

وذلك مثل التعويضات التى يحكم بها فى حوادث المرور سواء كان مرتكب الحادث الممول نفسه أو سائق يعمل لديه 0

" 3 -  الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون  " 0

        وهذا البند يعد تأكيداً لما جاء بالبند (3 ) من المادة (23) من عدم السماح بخصم الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون 0

" 4  -  العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية " 0

" 5  -  عوائد القروض والديون على اختلاف انواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها " 0

        وقد سبق تناول هذين البندين عند شرح أحكام البند (1) من المادة (23) من القانون 0

الإهلاكات  :

تنص المادة 25 من القانون على مايلى  :

        " يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى  :

1 -  (5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية 0

2 -  (10%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها ، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية 0

3 -  يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها  :

       أ‌-   الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0

                   ب‌-      جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0

4 -  لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى

      للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك " 0

ويلاحظ من هذا النص  :

 أن المشرع قد صنف أصول المنشأة فى أربعة بنود حسب نسب الإهلاك التى تحسب لكل منها عن كل فترة ضريبية على الوجه الآتى

1   -  المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات حيث يحسب الإهلاك لهذه الأصول بنسبة 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء تلك الأصول  0

2  -  الأصول المعنوية التى يتم شراؤها مثل حقوق الاختراع والابتكار والمعرفة وغيرها من الأصول المعنوية بما فى ذلك شهرة النشاط ، حيث يحسب الإهلاك لها بنسبة 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد هذه الأصول 0

وقد بينت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها تطبيقاً لحكم هذا البند حيث تنص على ما يلى  :

        " يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند { 2 } من المادة (25) من القانون ، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للإستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال ، أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقا للبند { 2 } من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية " 0

ويتضح من ذلك أنه بالإضافة إلى إهلاك الأصول المعنوية التى يتم شراؤها فقد بينت اللائحة التنفيذية للقانون أن الأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم اهلاكها بنسبة 10% أيضاً من تكلفة إنشاء الأصل المعنوى ولكن بعد استبعاد ما تم تحميله من تلك التكلفة فى السنوات السابقة ضمن تكاليف المنشأة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية 0

ويلاحظ أن الفئتان الواردتان بالبندين 1 ، 2 السابقتان يتم حساب نسب الإهلاك لها من التكلفة كما سبق إيضاحه  0

3 -  أصول يحسب لها الإهلاك بنظام أساس الإهلاك الذى سنوضح مفهومه عند تناول أحكام المادة (26) من القانون وهذه الأصول هى  :

أ  -  الحاسبـات الآليـة – نظم المعلومات – البرامج – أجهزة تخزين البيانات 0   وهـذه البنـود يحسب لهـا الإهلاك بنسبـة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0

ب  -  جميع أصول النشاط الأخرى مثل العدد والآلات والأدوات والسيارات وخلافه  ويحسب لها الإهلاك بنسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0

4  -  الأراضى والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى غير القابلة للاستهلاك بطبيعتها  لايحسب لها اهلاك 0  

أساس الإهلاك  :

تنص المادة (26) من القانون على ما يلى  :

        " يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية 0

فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب ، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ،أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم " 0

كما تنص المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        "  يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادتين (25) و (26) من القانون ، ما يأتى  :

[1 ]   تحدد القيمة القابلة للإهلاك ، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجى للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات 0    

ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتى  :

أ   -   إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط 0

ب  -  إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة 0

ج   - إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند {3} من المادة ( 25 ) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك 0

[ 2 ]  لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( 25 ) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة 0

[ 3 ]   لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من القانون ، بحسب الأحوال " 0

فى ضوء ما سبق يمكن تحديد القيمة القابلة للإهلاك ، طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالمعادلة التالية  :

رصيد أول الفترة ( لكل مجموعة أصول ) + إجمالى قيمة المشتريات والاضافات

- إجمالى قيمة التصرف فى الأصول أو التعويضات = رصيد آخر الفترة ( 31/12)

1  -  فإذا كان رصيد آخر الفترة سالباً ، يتم إضافته إلى أرباح النشاط 0

2  -  وإذا كان رصيد آخر الفترة عشرة الآف جنيه فأقل ، يعد من التكاليف واجبة الخصم0

3  -  أما إذا كان رصيد آخر الفترة يزيد على عشرة الآف جنيه ، فيحسب الإهلاك من هذا الرصيد طبقاً للنسب الخاصة بكل بند ، ويرحل الباقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية 0

ملحوظة  :

الأصول المهداه التى تدرج ضمن الاحتياطيات لا تخضع للضريبة ، ولا يحسب لها إهلاك عادى أو إهلاك معجل 0

        ولايضاح كيفية تطبيق نظام أساس الإهلاك فى ضوء المادتين 25 ، 26 من القانون والمادة 34 من اللائحة التنفيذية نسوق الأمثلة التالية  :

مثال 1  :

تمتلك منشأة مجموعة من الحاسبات الآلية وبرامج الكمبيوتر ونظم المعلومات بلغت أرصدتها من واقع دفاتر وحسابات المنشأة خلال عام 2005 على الوجه التالى  :

بيان

رصيد

1/1/2005

إضافات خلال العام

معدل الاهلاك

الاهلاك المحسوب

رصيد

31/12/2005

قيمة الإضافات

تاريخ الإضافات

أجهزة حاسبات محمولة

أجهزة حاسبات شخصية

أجهزة SERVERS  برامج كمبيوتر

نظم معلومات

80000

50000

100000

200000

300000

20000

1/7/2005

20%

20%

20%

25%

25%

18000

10000

20000

50000

75000

82000

40000

80000

150000

225000

                  جملة

730000

20000

 

 

173000

577000

فإذا بلغ صافى الربح من واقع قائمة الدخل عن عام 2005 مبلغ 000ر500 جنيه 0

المطلوب :

إيضاح كيفية معالجة بند الاهلاكات فى ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0

الحل   :

        تندرج الأصول السابقة تحت مجموعة أصول البند 3 / أ من المادة 25 من القانون والمحدد لها نسبة اهلاك بواقع 50% من أساس الاهلاك وعلى ذلك يتم معالجتها على الوجه التالى  :

أساس الإهلاك

لمجموعة أصول البند 3 أ / م 25

رصيد 1/1/2005                                             730000

إضافات خلال العام                                             20000

                                                                ــــــ

رصيد 31/12/2005                                         750000

قسط الإهلاك بمعدل 50%                                     375000

                                                                ــــــ

الرصيد فى 31/12/2005 بعد الإهلاك                                375000

                                                                =======

وعلى ذلك يتم تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى  :

صافى الربح                                                    500000

يضاف إليه

الإهلاكات المحسوبة بمعرفة المنشأة                            173000

                                                                ــــــ

صافى الربح بدون الاهلاكات                                    673000

يخصم منه

الإهلاكات طبقاً للقانون 91 لسنة 2005                               375000

                                                                ــــــ

        صافى الربح المعدل                                     298000

                                                                =======

مثال 2  :

بفرض أن المنشأة فى المثال السابق قد قامت ببيع أجهزة الـ SERVER  ونظم المعلومات وبرامج الكمبيوتر فى 1/7/2005 بالمبالغ الواردة بالبيان التالى وأدرجت ناتج البيع من ربح أو خسارة ضمن أرباح العام  :

بيان

القيمة الدفترية

فى1/1/2005

قسط الإهلاك

من 1/1 حتى 30/6/2005

القيمة الدفترية

فى تاريخ البيع

ثمن البيع

الربح / الخسارة

أجهزة SERVER

برامج كمبيوتر

نظم معلومات

100000

200000

300000

10000

25000

37500

90000

175000

262500

70000

275000

312500

(20000 )

100000

50000

جملة

600000

72500

527500

657500

130000

المطلوب:

إيضاح كيفية معالجة بند الاهلاك وكذلك ربح / خسارة بيع هذه الأجهزة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0

الحل :

طبقاً لأحكام المادة 26 من القانون والمادة 34 من اللائحة التنفيذية فإن ثمن بيع أصول المجموعة 3/ أ من المادة 25 يدرج بأساس الاهلاك ويعالج بالطريقة التالية  :

أساس الإهلاك

لمجموعة أصول البند 3 أ / م 25

رصيد 1/1/2005                                             730000

إضافات خلال العام                                             20000

                                                                ــــــ

      جملة                                                     750000

يخصم منه  :

ثمن بيع أصول خلال العام                                      657500

                                                                ــــــ

رصيد 31/12/2005                                         92500

يخصم منه  :

قسط إهلاك بمعدل 50%                                       46250

                                                                ــــــ

رصيد 31/12/2005 بعد الاهلاك                             46250

                                                                =======

وعلى ذلك يتم تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى  :

        صافى الربح                                            500000

يضاف إليه  :

إهلاكات محسوبة بمعرفة المنشأة  :

إهلاك الحاسبات المحمولة              18000

  ،،   حاسبات شخصية                        10000

  ،،   الحاسبات والبرامج المباعة       72500

                                        ــــ                       100500

                                                                ــــــ

الأرباح بدون الاهلاكات                                         600500

يخصم منه  :

أرباح بيع أصول مدرجة ضمن                                  130000

قائمة الدخل                                                    ــــــ

الأرباح بعد استبعاد أرباح بيع الأصول                          470500

يخصم منه  :

الإهلاكات طبقاً للقانون 91 لسنة 2005                               46250

                                                                ـــــ

صافى الربح المعدل                                     424250

                                                        ======

مثال 3  :

بفرض أن نظم المعلومات الواردة فى المثال رقم " 2 " قد تم بيعها بمبلغ 400000 جنيه بينما بيعت برامج الكمبيوتر وأجهزة الـ SERVER بنفس القيم الواردة فى المثال رقم (2) 0

المطلوب  :

        إيضاح كيفية معالجة بند الاهلاك وكذلك ربح / خسارة بيع هذه الأجهزة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0

الحل  :

1  -  يتم أولاً تعديل ثمن البيع والأرباح / الخسارة الناتجة عن البيع نتيجة تعديل ثمن البيع وذلك فى الجدول التالى  :

بيان

القيمة الدفترية

فى1/1/2005

قسط الاهلاك

من 1/1 حتى 30/6/2005

القيمة الدفترية

فى تاريخ البيع

ثمن البيع

الربح / الخسارة

أجهزة SERVER

برامج كمبيوتر

نظم معلومات

100000

200000

300000

10000

25000

37500

90000

175000

262500

70000

275000

400000

( 20000 )

100000

137500

جملة

600000

72500

527500

74500

217500


أساس الإهلاك

لمجموعة أصول البند 3 أ / م 25

رصيد 1/1/2005                                             730000

إضافات خلال العام                                             20000

                                                                ــــــ

      جملة                                                     750000

يخصم منه  :

ثمن بيع أصول خلال العام                                      745000

                                                                ــــــ

رصيد 31/12/2005                                         5000

                                                                =======

*  ونظراً لأن رصيد 31/12/2005 أقل من عشرة آلاف جنيه

   لذلك يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم خلال 2005 0

وعلى ذلك يتم تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى  :

صافى الربح                                            500000

يضاف إليه  :

إهلاك الأصول خلال العام

المحسوبة بمعرفة المنشأة ( من مثال رقم 2 )                  100500

                                                                ـــــ

الأرباح بدون الإهلاكات                                         600500

يخصم منه  :

أرباح بيع أصول مدرجة ضمن قائمة الدخل                     217500

                                                                ـــــ

الأرباح بعد إستبعاد أرباح بيع الأصول                          383000

يخصم منه  :

رصيد أساس الإهلاك فى 31/12

  ( أقل من عشرة آلاف جنيه )                                 5000

                                                                ـــــ

صافى الربح المعدل                                             378000

مثال 4  :

بنفس المعطيات الواردة فى المثال رقم 3 ، وبفرض أن ثمن بيع نظم المعلومات كان 450000 جنيه 0

المطلوب  :

        معالجة بند الإهلاك وأرباح / خسائر بيع تلك الأصول طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0

الحل  :

بتعديل ثمن بيع نظم المعلومات فى الجدول الوارد بحل مثال 3 إلى مبلغ 450000جنيه بدلاً من 400000 جنيه ، يتم تعديل إجمالى ثمن بيع الأصول إلى مبلغ 795000 جنيه بدلاً من 745000 جنيه ، كما يتم تعديل إجمالى أرباح بيع الأصول إلى مبلغ 267500 جنيه بدلاً من 217500 جنيه وذلك فى دفاتر المنشأة وعلى ذلك يتم معالجة ثمن البيع والإهلاكات لأغراض حساب الضريبة بأساس الإهلاك على الوجه التالى  :

أساس الإهلاك

لمجموعة أصول البند 3 أ / م 25

رصيد 1/1/2005                                             730000

إضافات خلال العام                                             20000

                                                                ــــــ

      جملة                                                     750000

يخصم منه  :

ثمن بيع أصول خلال العام                                      795000

                                                                ــــــ

رصيد 31/12/2005                                         ( 45000 )

*  ونظراً لأن رصيد 31/12/2005 سالباً لذلك يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح المنشأة0

        وعلى ذلك يتم تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى  :

صافى الربح                                            500000

يضاف إليه  :

إهلاك الأصول المحسوب بمعرفة المنشأة                       100500

                                                                ـــــ

الأرباح بدون الإهلاكات المحسوبة بمعرفة المنشأة              600500

يضاف إليه :

الرصيد السالب لأساس الإهلاك                                  45000

                                                                ـــــ

                                                                645500

يخصم منه  :

أرباح بيع أصول مدرجة بمعرفة المنشأة                         267500

                                                                ـــــ

صافى الربح المعدل                                             378000

                                                                ======

 

الإهلاك المعجل  :

تنص المادة (27) من القانون على ما يلى  :

        " تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول 0

        ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة 0

        ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة " 0

كما تنص المادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " لأغراض حساب الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( 27 ) من القانون ، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ( 26 ) من القانون" 0

ويتضح من ذلك ما يلى  :

 أن المشرع قد راعى إضافة إلى الإهلاكات العادية المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون منح المنشآت ميزة إضافية فيما يتعلق بخصم الإهلاك للآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها إستخدام هذه الآلات والمعدات وذلك بخصم نسبة 30% من تكلفة هذه الأصول ، وذلك بالشروط الآتية  :

1)    أن تكون هذه الآلات والمعدات مستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج لدى المنشآت الصناعية 0

2)    يخصم الإهلاك المعجل سواء كانت هذه الآلات والمعدات جديدة أو مستعملة 0

3)  لم تنص المادة على خصم هذا الإهلاك على المعدات المشتراه فقط وبذلك يكون المجال مفتوحاً لحساب الإهلاك المعجل سواء كانت الآلات مشتراه أو مصنعة بمعرفة المنشأة 0

4)  يتم حساب الإهلاك العادى المنصوص عليه فى المادة 25 بعد خصم الإهلاك المعجل المنصوص عليه فى هذه المادة 0

5)  يحسب الإهلاك المعجل فى أول فترة ضريبية يتم خلالهاإستخدام هذه الآلات والمعدات وبنسبة 30% كاملة أياً كان تاريخ إستخدام الأصل 0

6)    يشترط للانتفاع بخصم هذا الإهلاك المعجل أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة 0

مثال 5  :

قامت احدى المنشآت الصناعية بشراء ماكينة صناعية حديثة لاحلالها محل الماكينات القديمة الموجودة لديها ، وفيما يلى بيان بأصول المنشأة التى تندرج تحت البند 3/ ب من المادة 25 من القانون وأرصدتها من واقع دفاتر وحسابات المنشأة خلال عام 2005 :

بيان

 

رصيد

1/1/2005

إضافات خلال العام

معدل الاهلاك

الاهلاك المحسوب

رصيد

31/12/2005

قيمة الإضافات

تاريخ الإضافات

ماكينات انتاج صناعى

سيارات نقل

أثاث مكتبى

10000

20000

10000

500000

1/10/2005

10%

20%

6%

22500

4000000

600000

577500

16000

9400000

جملة

130000

500000

 

 

27100

602900

المطلوب  :

        إيضاح كيفية معالجة بند الإهلاك المعجل والإهلاك العادى طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بفرض أن الربح من واقع قائمة الدخل عن عام 2005 بلغ 400000 جنيه 0

الحل :

1  -  يتم أولاً حساب الإهلاك المعجل على الماكينة المشتراة

        الإهلاك المعجل  =  500000 × 30  =  150000  جنيه

                                            100

2  -  يتم بعد ذلك خصم قيمة الإهلاك المعجل من تكلفة الماكينة المشتراه وإدراج القيمة الباقية بأساس الإهلاك كما يلى  :

        قيمة الآلة المشتراه بعد خصم الإهلاك المعجل

 =500000 – 150000= 350000 جنيه

3  -  يتم اعداد أساس الإهلاك كما يلى  :

أساس الإهلاك

لمجموعة أصول البند 3 ب / م 25

رصيد 1/1/2005                                             130000

إضافات خلال العام ( بعد الإهلاك المعجل )                     350000

                                                                ــــــ

      جملة                                                     480000

قسط إهلاك بمعدل 25%                                       120000

                                                                ــــــ

رصيد 31/12/2005 بعد الإهلاك                             360000

4  -  يتم بعد ذلك تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى  :

صافى الربح                                                    400000

يضاف إليه  :

إهلاك الأصول المحسوب بمعرفة المنشأة                       27100

                                                                ـــــ

الأرباح بدون إهلاكات                                           427100

يخصم منه  :

الإهلاك الضريبى                       120000

الإهلاك المعجل                         150000

                                        ـــــ                             

270000

                                                                ــــــ

صافى الربح المعدل                                             157100

                                                                =======

 

الديون المعدومة  :

تنص المادة 28 من القانون على ما يلى  :

        " يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية  :

1.    أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة 0

2.    أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة 0

3.    أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة 0

4.  أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه 0

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى  :

                                 أ‌-        الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك 0

                               ب‌-      صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين 0

ج‌-       المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس 0

    وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها " 0

كما تنص المادة ( 36 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ، فى تطبيق حكم البند [ 4 ] من المادة (28) من القانون ، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثى قيمة الديون، ويتم الصلح الواقى من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999"0

يتضح من ذلك ما يلى  :

    إن المادة (28) من القانون قد جاءت مفصلة سواءً فيما يتعلق بشروط خصم الديون المعدومة أو فيما يتعلق بما يعتبر من الإجراءات الجادة لتحصيل وإستيفاء الدين 0

        كما بينت المادة 36 من اللائحة التنفيذية أن إجراء المدين لصلح قضائى واقى من الإفلاس بناءً على طلبه وبشرط موافقة الدائنين أصحاب ثلثى قيمة الديون ، يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين 0

وقد أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة  28 من القانون وجوب إدراج ما يتم تحصيله من الدين ضمن إيرادات المنشأة فى سنة التحصيل 0

ترحيل الخسائر  :

تنص المادة ( 29 ) من القانون على ما يلى  :

        " إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى " 0

        كما تنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة ( 6 ) من القانون ، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها ، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبرى إلا فى حدود صافى الدخل منها ، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة ( 29 ) من القانون والفقرة الثانية من المادة ( 35 ) منه ، بحسب الأحوال " 0

ويتضح من ذلك ما يلى  :

 أن المشرع قد أقر مبدأ ترحيل الخسائر التى قد تتحقق فى إحدى السنوات إلى السنوات التالية وذلك بالشروط الآتية  :

-       خصم الخسائر من أرباح السنة التالية وحتى السنة الخامسة، إذا لم تكف أرباح السنوات الأربع التالية لتغطيتها 0

-       عدم جواز نقل ما قد يتبقى من خسائر بعد الترحيل لمدة خمس سنوات إلى أرباح أى سنة تالية 0

-   يتم ترحيل الخسائر لجميع الممولين يستوى فى ذلك من تستند اقراراتهم إلى دفاتر وسجلات منتظمة مع الذين لا يمسكون بدفاتر وسجلات منتظمة وتحدد أرباحهم بطريق التقدير، وذلك بالنسبة لممولى النشاط التجارى والصناعى ، أما بالنسبة لممولى المهن غير التجارية الذين يسرى بشأنهم حكم المادة 29 من القانون والمادة 37 من اللائحة التنفيذية ، فإنه يشترط بالنسبة لهم إمساك دفاتر منتظمة طبقاً لنص المادة 35 من القانون والذى سيلى إيضاحه فيما بعد 0

-   فى حالة توقف الممول عن مزاولة النشاط الذى حقق فيه الخسارة تتوقف بالتالى عملية ترحيل باقى الخسائر ما لم يعاود الممول مزاولة نفس النشاط أو نشاط مماثل له خلال فترة الترحيل 0

ويراعى عند تعدد مصادر الإيراد للممول ( أنشطة تجارية وصناعية ، مرتبات ، أنشطة مهنية ، ثروة عقارية ) أن يتم معالجة الخسائر على الوجه التالى  :

-   يتم تجميع نتائج أنشطة الممول جميعاً بما فيها النشاط الذى حقق خسائر وذلك فى سنة تحقق الخسارة والناتج يمثل وعاء الضريبة فى تلك السنة مع مراعاة أن يتم تحديد مجموع نتائج الأنشطة أو صافى الدخل من كافة المصادر المنصوص عليها بالمادة ( 6 ) من القانون ، وأن يتم الجمع الجبرى أولاً لصافى الدخل من النشاط التجارى أو الصناعى والمهنى والثروة العقارية فى حالة المحاسبة عن الثروة العقارية على أساس فعلى ، ولا يتم خصم أية خسائر ناشئة عن هذا الجمع من صافى إيرادات المرتبات وما فى حكمها أو صافى إيرادات الثروة العقارية المحدد على أساس حكمى 0

-   إذا تبقى جزء لم يستنفذ من الخسارة يرحل إلى أرباح النشاط الذى تحققت الخسارة فيه ولمدة خمس سنوات ، دون أن يكون لذلك تأثير على وعاء الضريبة عند تجميع نتائج الأنشطة فى السنوات التالية لسنة تحقق الخسارة 0

-   أما فى حالة تحقق خسارة فى نشاطين للممول فى نفس السنة مثل النشاط التجارى والصناعى وكذلك النشاط المهنى فإنه يتم أولاً تجميع نتائج جميع الأنشطة بما فيها خسائر النشاطين التجارى والصناعى والنشاط المهنى وذلك فى سنة تحقق هذه الخسارة ، وإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة فإنه يتم تنسيب المتبقى من هذه الخسارة بنسبة الخسائر المحققة فى كل من النشاطين وترحيل الناتج إلى أرباح النشاط الخاص بها ولمدة خمس سنوات ، دون أن يكون لذلك تأثير على وعاء الضريبة كما أوضحنا فيما سبق ( وفى جميع الأحوال لابد من توافر شروط ترحيل الخسائر طبقاً لأحكام المادتين 29 ، 35 من القانون ) 0

·   كما يراعى عند تعدد سنوات تحقق الخسائر أن تتم عملية الترحيل لخسارة السنة الأقدم أولاً ولحين إنتهاء السنوات الخمس المحددة قانوناً لعملية الترحيل ، ثم يلى ذلك ترحيل خسائر أى سنة أو سنوات تالية قد تتحقق خلال فترة ترحيل خسائر السنة الأقدم ، على أن ترحل خسائر كل سنة بصفة مستقلة ولمدة خمس سنوات تالية فقط دون أن يتم تجميع خسائر السنوات المتعاقبة وإجراء عملية الترحيل لها معاً حتى لا تتداخل فترات الترحيل وبحيث لا تزيد سنوات الترحيل عن خمس سنوات تلى سنة تحقيق الخسارة مهما تعددت سنوات تحقيق الخسائر وكذلك فترات الترحيل0

-   ويلاحظ أنه لا يستفيد من ترحيل الخسارة إلا الممول الذى ربطت الخسارة بإسمه دون غيره سواء استمر فى مزاولة النشاط الخاضع للضريبة فى نفس المنشأة أو زاول نفس النشاط أو نشاط آخر يخضع لنفس نوع الضريبة فى منشأة أو منشآت أخرى 0

بمعنى أنه لا يستفيد من ترحيل الخسائر المعتمدة لأحد الممولين ، المتنازل إليه بالنسبة لخسائر المتنازل ، وكذلك الورثة بالنسبة لخسائر مورثهم 0

ولإيضاح كيفية ترحيل الخسائر نورد الأمثلة التالية  :

مثال " 1 "  :

        بلغت الخسائر المعتمدة لأحد الممولين عن نشاطه التجارى خلال سنة 2005 مبلغ 150000 جنيه ، فإذا بلغت الأرباح المعتمدة خلال الخمس سنوات التالية  : 

25000 جنيه ، 30000 جنيه ، 55000 جنيه ، 40000 جنيه ، 40000 جنيه على التوالى:

المطلوب   :

        ترحيل خسائر سنة 2005 بالنسبة لهذا الممول 0

الحل  : نوضح فى الجدول التالى كيف يتم ترحيل خسائر سنة 2005  :

خسائر سنة 2005

بيان

الترحيل إلى 2006

2007

2008

2009

2010

 

 

150000

 

أرباح العام

الخسائر المرحلة

جنيه

25000

150000

جنيه

30000

125000

جنيه

55000

95000

جنيه

40000

40000

 

جنيه

40000

لا شىء

 

 

المتبقى من الخسارة

125000

95000

40000

ـ

ـ

      ويلاحظ أن الخسائر قد استنفذت بالكامل خلال أربع سنوات أى قبل نهاية الخمس سنوات المحددة بنص القانون ، وعند الربط عن سنة 2010 ، فسيكون على أرباحها بالكامل وقدرها 40000 جنيه0

مثال " 2 "  :

        بلغت الخسائر المعتمدة لأحد الممولين عن نشاطه الصناعى فى سنة 2005 مبلغ 200000 جنيه ، فإذا بلغت الأرباح المعتمدة عن الخمس سنوات التالية : 30000 جنيه ، 40000 جنيه ، 28000 جنيه ، 27000 جنيه ، 20000 جنيه على التوالى:

المطلوب   : ترحيل خسائر سنة 2005 بالنسبة لهذا الممول 0

الحل  : نوضح فى الجدول التالى كيفية ترحيل خسائر سنة 2005  بالنسبة للممول :

خسائر سنة 2005

بيان

الترحيل إلى 2006

2007

2008

2009

2010

 

 

200000

 

أرباح العام

الخسائر المرحلة

جنيه

30000

200000

جنيه

40000

170000

جنيه

28000

130000

جنيه

27000

102000

 

جنيه

20000

75000

 

 

المتبقى من الخسارة

170000

130000

102000

75000

55000

*  ويلاحظ أن الخسائر قد جبت أرباح الخمس سنوات التالية بالكامل ، وتبقى منها مبلغ 55000 جنيه لا ترحل لأرباح أى سنة أخرى طبقاً لنص القانون 0

مثال " 3 "  :

        بلغت الخسائر المعتمدة لأحد الممولين عن سنة 2005 مبلغ 130000 ، فإذا اعتمدت المأمورية خلال الخمس سنوات النتائج الآتية  :

25000 جنيه أرباح ، 16000 جنيه خسائر ، 16500 جنيه أرباح ، 27000 جنيه أرباح ، 15000 جنيه أرباح على التوالى  :

المطلوب:إيضاح كيفية ترحيل الخسائر بالنسبة لهذا الممول 0

الحل :نوضح فى الجدول التالى كيف يتم ترحيل خسائر سنة 2005  :

خسائر سنة 2005

بيان

الترحيل إلى 2006

2007

2008

2009

2010

 

 

130000

 

نتيجة العام

الخسائر المرحلة

جنيه

25000

130000

جنيه

(16000)

105000

جنيه

16500

105000

جنيه

27000

88500

 

جنيه

15000

61500

 

 

المتبقى من الخسارة

105000

105000

88500

61500

46500

        ويلاحظ أنه فى الترحيل إلى سنة 2007 ظلت الخسائر كما هى ، حيث إن النتيجة المعتمدة لسنة 2007 هى خسائر وليست أرباحاً 0

-   وقد جبت خسائر سنة 2005 أرباح السنوات حتى سنة 2010 ، وتبقى منها مبلغ 46500 جنيهاً لا يرحل لأى سنة أخرى طبقاً لنص القانون 0

-   أما بالنسبة للخسائر المعتمدة فى سنة 2007 وقدرها 16000 جنيه فترحل إلى الخمس سنوات التالية لها وحتى نهاية سنة 2012 ، ونظراً لأن خسائر سنة 2005 قد جبت أرباح السنوات حتى سنة 2010 فلا يتبقى بالنسبة لخسائر سنة 2007 سوى سنتى 2011 ، 2012 للترحيل إليها إذا كانت نتيجتهما أرباحاً 0

-   ويراعى أنه إذا كانت نتيجة إحدى السنوات التى ترحل إليها خسائر سنة معينة هى الأخرى خسائر ، فلا يتم إضافة المتبقى من الخسائر الجارى ترحيلها إلى خسائر السنة التى يتم الترحيل إليها حتى لا تتداخل مدة الخمس سنوات المسموح بترحيل الخسائر إليها بنص القانون مع بعضها البعض كما سبق إيضاحه 0

فمثلاً لو قمنا فى المثال السابق بإضافة المتبقى من خسائر سنة 2005 بعد الترحيل إلى سنة 2006 وقدرها 105000 جنيه إلى الخسائر المعتمدة لسنة 2007 وقدرها 16000 جنيه لبلغ المتبقى من الخسائر فى نهاية سنة 2010 مبلغ 62500 جنيها ً ( وهى عبارة عن 46500 جنيهاً المتبقى من خسائر سنة 2005 + 16000 جنيه خسائر سنة 2007).

فإذا ما كانت أرباح السنوات التى ينتهى فيها ترحيل خسائر سنة 2007 وهى سنة 2011 وسنة 2012 تزيد على هذا المبلغ وقمت بترحيل الخسائر بالكامل إليها عن طريق الخطأ لكان معنى هذا أنك قمت بترحيل جزء من خسائر سنة 2005 إلى أكثر من مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالقانون 0

مثال " 4 "  :

        يمتلك أحد الممولين مكتباً للاستشارات الهندسية ، كما يعمل كمقاول ويمتلك أراضى زراعية يستغلها فى زراعة المحاصيل البستانية  :

    فلو فرضنا أن النتائج المعتمدة لهذه الأنشطة خلال السنوات 2005 / 2010 كما يلى :

                        النشاط المهنى          النشاط التجارى           إيراد الأطيان

                        ( استشارات )             ( مقاول )           ( محاصيل بستانية )

سنة 2005            50000 (خسائر)     200000 (خسائر)      40000 أرباح

سنة 2006            10000 أرباح         50000 أرباح           42000 أرباح

سنة 2007            30000 أرباح         80000 أرباح           44000 أرباح

سنة 2008            35000 أرباح         75000 أرباح           43000 أرباح

سنة 2009            45000 أرباح         60000 أرباح           47000 أرباح

سنة 2010            38000  أرباح        70000 أرباح           45000 أرباح

فإذا علمت ما يلى  :

-       يمسك الممول دفاتر منتظمة فى الأنشطة التجارية والمهنية كما يحاسب فعلياً عن إيراد الأطيان الزراعية 0

المطلوب  :

1  -  إيضاح كيفية ترحيل الخسائر المعتمدة فى نشاطيه المهنى والتجارى 0

2  -  تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة فى السنوات 2005 / 2010 0

الحل  :

أولاً  :  تجميع نتائج الأنشطة جميعاً فى سنة تحقق الخسائر ( سنة 2005 ) كما يلى :

                                        سنة 2005

                                          جـــ

خسائر النشاط المهنى                  ( 50000 )

خسائر النشاط التجارى               + ( 200000 )

إيراد محاصيل بستانية               -   40000

                                        ــــــ

     صافى خسائر                      ( 210000 )

 

ثانياً  :  تنسيب المتبقى من الخسارة بنسبة الخسائر المحققة فى كل من النشاطين كالآتى  :

المتبقى من خسائر النشاط المهنى = 210000 × 50000  =  42000 جنيه

                                                     250000

المتبقى من خسائر النشاط التجارى = 210000 ×200000  =  168000 جنيه

                                                      250000

ثالثاً  :  ترحيل الناتج ( من الخطوة السابقة ) إلى أرباح النشاط الخاص بها ولمدة خمس سنوات كما يلى  :

أ  -     ترحيل باقى خسائر النشاط المهنى  :

 

سنة2006

سنة2007

سنة2008

سنة2009

سنة2010

 با قى خسائر/أرباح

10000

30000

35000

45000

38000

سنة2005 خسائر مرحلة

42000

32000

2000

00000

00000

باقى خسائر

32000

2000

33000(أرباح)

45000(أرباح)

38000(أرباح)

ب  -    ترحيل باقى خسائر النشاط التجارى  :

 

سنة2006

سنة2007

سنة2008

سنة2009

سنة2010

 باقى خسائر/أرباح

50000

80000

75000

60000

70000

سنة2005 خسائر مرحلة

168000

118000

38000

00000

00000

باقى خسائر

118000

38000

37000(أرباح)

60000(أرباح)

70000(أرباح)

 

رابعاً  :  تجميع نتائج الأنشطة المختلفة بعد الترحيل وتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على الوجه التالى  :

 

سنة2006

سنة2007

سنة2008

سنة2009

سنة2010

أرباح النشاط المهنى      

000

000

33000

45000

38000

أرباح النشاط التجارى    

000

000

37000

60000

70000

إيراد الثروة العقارية   

42000

44000

43000

47000

45000

     الإجمالى

42000

44000

113000

152000

153000

يخصم شريحة لا يستحق عنها ضريبة  

5000

5000

5000

5000

5000

الصافى الخاضع للضريبة

37000

39000

108000

147000

148000

ويلاحظ بالنسبة للمثال السابق ما يلى  :

1  -  تم ترحيل الخسائر فى النشاط المهنى لتوافر شرط الترحيل بالنسبة لهذا النشاط ، وهو احتفاظ الممول بدفاتر منتظمة 0

        ويراعى أن شرط الاحتفاظ بدفاتر منتظمة قاصر على ترحيل الخسائر فى الأنشطة المهنية فقط بمعنى أن خسائر النشاط التجارى والصناعى ترحل إلى أرباح السنوات الخمس التالية دون ضرورة توافر هذا الشرط 0

2  -  استنفدت أرباح السنوات الخمس التالية فى كل من النشاطين التجارى والمهنى جميع الخسائر التى تحققت فى سنة 2005 فى هذا المثال 00 ويراعى أنه فى حالة تبقى جزء من الخسائر سواء فى النشاط التجارى أو المهنى بعد استنفاد سنوات الترحيل الخمس 00 لن يرحل إلى أرباح أى سنوات أخرى تالية  :

تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد  :

تنص المادة ( 30 ) من القانون على ما يلى  :

        " إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد 0

        ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد " 0

ويتضح من هذا النص :

أن المشرع قد وضع ضوابط لمحاربة الصورية عند تعامل الأشخاص المرتبطون معاً فى معاملات تجارية من شأنها التأثير على وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع لشخص آخر معفى أو غير خاضع للضريبة 0

        وقد سبق إيضاح مفهوم الأشخاص المرتبطون وهم كل شخص يرتبط بأحد الممولين بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة وأوضحنا ما عدده القانون من أشخاص مرتبطون وذلك عند تناول المادة ( 1 ) من الأحكام العامة الواردة فى الكتاب الأول من القانون 0

        وخلاصة القول أن المادة 30 قد أعطت الحق للمصلحة فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد فى حالة قيام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط تختلف عن الشروط التى تتم فى المعاملات التجارية بين الأشخاص غير المرتبطين 0

        ويقصد بالسعر المحايد السعر المحدد وفقاً لظروف التعامل وقوى السوق ( سعر السوق ) وذلك كما أوضحته الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول 0

التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد  :

تنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص على ما يلى  :

        " للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم " 0

وقد أجازت المادة ( 30 ) من القانون أيضاً لرئيس المصلحة أن يعقد اتفاقات مع الأشخاص المرتبطة على اتباع الطريقة المناسبة لكلا الطرفين لتحديد السعر المحايد عند إجراء أى معاملات بينهم  وأوكلت المادة للائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد 0

طرق تحديد السعر المحايد وأولوية إختيار الطريقة المناسبة  :

        بينت المادة 39 من اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد ، كما أوضحت المادة 40 من اللائحة الأولوية فى اختيار الطريقة الواجبة الاتباع لتحديد السعر المحايد ، وكذلك جواز الاتفاق مسبقاً بين الممول والمصلحة على إتباع الطريقة المناسبة لتحديد هذا السعر حيث تنص المادة 39 من اللائحة على ما يلى  :

        " يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه فى المادة ( 30 ) من القانون ، طبقاً لإحدى الطرق الآتية  :

1  -  طريقة السعر الحر المقارن  : وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين 0

        ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية  :

أ  -    الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد 0

ب -   ظروف السوق 0

ج -  الظروف الخاصة بالعملية المعنية 0

2  -  طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح : ووفقا لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة 0

3  -  طريقة سعر إعادة البيع  : ووفقاً لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط، ويحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة ، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة " 0

كما تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية على ما يلى  :

" تكون الأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن ، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة 0

وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول 0

وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة " 0


الفصل الثالث

الإعفاءات

ـــ

حالات الإعفاء من الضريبة  :

        حددت المادة 31 من القانون الإعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى فى 6 بنود ، وسنتناول كل منها على الوجه التالى  :

1  -  أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى  :

ينص البند ( 1 ) من المادة 31 من القانون على أن يعفى من الضريبة  :

        " أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط " 0

ويهدف المشرع من منح الإعفاء لمدة عشر سنوات لهذه المشروعات إلى تشجيع إقبال رؤوس الأموال على استصلاح الأراضى غير المنتجة أو إستزراعها للتوسع فى مساحة الرقعة الزراعية وبالتالى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومى لمواجهة إحتياجات الزيادة المطردة فى السكان 0

        ويلاحظ أن هذا الإعفاء كان مقرراً أيضاً فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ولنفس المدة أيضاً ( عشر سنوات ) ولكن إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ إعتبارالأرض منتجة ، مما أدى إلى تراخى الممولون فى أعمال تسوية الأراضى واستصلاحها وتمهيدها للزراعة إعتماداً على أن الإعفاء مرهون بتاريخ إعتبار الأراضى منتجة وليس من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0

        وقد جاء القانون 91 لسنة 2005 لمعالجة هذه الثغرة بربط الإعفاء بتاريخ بدء المزاولة وليس بتاريخ إعتبار الأراضى منتجة ، بحيث تحسب مدة الإعفاء إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط فى استصلاح أو استزراع الأراضى 0

*  ويثور التساؤل حول موقف منشآت استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كان مقرراً لها إعفاء لمدة عشر سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة طبقاً لحكم البند ثانياً من المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 ، حيث يوجد بشأنها حالتان نوضحهما فيما يلى  :

الحالة الأولى  :

        منشآت أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وانتهت مدة الإعفاء العشرى لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0

فى هذه الحالة فلن تتمتع هذه المنشآت بأى إعفاء إضافى حيث استنفذت مدة الإعفاء العشرى الخاصة بها قبل العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0

الحالة الثانية  :

        منشآت أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم تستنفذ مدة الاعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0

        فى هذه الحالة يستمر الاعفاء لهذه المنشآت فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وفى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات ( طبقا للمادة الثانية من قانون الإصدار ) 0

2  -  أرباح منشآت الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد:

ينص البند ( 2 ) من المادة (31 ) من القانون على أن يعفى من الضريبة  :

        " أرباح منشآت الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، وأرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط " 0

وتنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :

        " يراعى ما يلى عند تطبيق حكم المادة 31 من القانون  :

1  -  يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة 0

2  -  يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر 0

        ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد 0

3  -  يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء " 0

ويتضح من ذلك أن الإعفاء يشمل ما يلى  :

        أ    -  منشآت الانتاج الداجنى 0

        ب  – منشآت تربية النحل 0

        ج  -  حظائر تربية وتسمين المواشى 0

        د   -  مشروعات مصايد ومزارع الأسماك 0

        هـ - مشروعات مراكب الصيد 0

                وذلك لمدة عشر سنوات من