قانون رقم ( 96 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

فهرس الضرائب العامة على الدخل
قانون الضريبة العامة على الدخل
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 181 ) لسنة 2005 بتعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 128 لسنة 2008 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009
قانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011
المرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 101 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 164 ) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 201 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
قانون رقم ( 82 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم ( 29 ) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

 قانون رقم ( 96 ) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014
بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل


(الجريدة الرسمية – العدد 34 {تابع} في 20 أغسطس سنة 2015)

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــــــــــــــرر

القانون الآتي نصه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) ، و(46 مكرراً "6" / الفقرة أولى) ، و(49/ الفقرة الأولى) و(56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :

مادة (8) : تكون أسعار الضريبة على النحو التالي :

الشريحة الأولى : حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية : أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%) .

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) .

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) .

الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%) .

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

المادة (46 مكرراً "6" / الفقرة الأولى) : يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام (17) ، و(19) ، و(32) و(46 مكرراً) ، و(46 مكرراً " 3 ") من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وفي حدود الضريبة المحسوبة ، وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتباريه مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة (49) الفقرة الأولى : يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة بسعر (22.5%) من صافي الأرباح السنوية .

المادة (56 مكرراً) : تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .

وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها من الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة ، وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً " 3 ") من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة .

ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف .

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر البيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص ، وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .

وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية ، وإخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجب على المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك .

(المادة الثانية)

يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 /5/ 2015 .

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه ، النص الآتي :

تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1436 هـ (الموافق 20 أغسطس سنة 2015) .

عبد الفتاح السيسي

إرسال تعليق

0 تعليقات